أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 57/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 20 يناير 2003

طعن مدني رقم 57/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب تنحي القاضي عن نظر الدعوى في الحالات التي عددها القانون – مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 24/31 ضد المطعون ضده أمام محكمة رقدالين الجزئية قال فيها: إنه يحوز قطعة أرض ينتفع بها حراثة وزراعة ورعياً كائنة غرب زلطن، وفقاً للحدود والمعالم الواردة في صحيفة الدعوى، وأن حيازته لها هادئة ومستقرة لأكثر من أربع سنوات وخلال شهر الطير 1995ف قام المطعون ضده بالتعرض له بحرث قطعة الأرض المذكورة، واشتكاه الطاعن لدى النيابة العامة وخلص إلى طلب الحكم له بمنع تعرض المطعون ضده في حيازته، والمحكمة قضت فيها بتاريخ 1425.2.26م بمنع تعرض المطعون ضده للطاعن في حيازته لقطعة الأرض المذكورة في صحيفة الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية بالاستئناف رقم 136-96 الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى

“وهذا هو الحكم المطعون ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم في 1426.6.10ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.12.1ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الوكالة والكفالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 1997.12.10ف أودع صورة رسمية من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997.12.16ف تم إيداع أصل إعلان الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1997.12.13ف، وبتاريخ 1998.1.8ف قدم محامي المطعون ضده سند وكالته، ومذكرة بدفاعه، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه، ذلك أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له الفصل في نزاع بين ذات الخصوم في استئناف الأمر الجنائي رقم 1424/541 الصادر في الشكوى المقدمة من الطاعن ضد المطعون ضده حيث ترأس الدائرة التي أصدرت الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 267 من قانون المرافعات نصت في فقرتها الرابعة على وجوب تنحي القاضي عن نظر الدعوى إذا كان قد أفتى، أو ترافع، أو أدى شهادة فيها، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى، أو كان خبيراً، أو محكماً، أو محققاً، وكان من المقرر أن المشرع إذا أمر بشيء علي سبيل الوجوب يتعين امتثال أمره، وأن ما يقع مخالفاً لهذا الأمر يقع لاغياً وباطلا لا يقوم له كيان في نظر القانون فإذا أمر النص القاضي أن يتنحى ويمتنع عن نظر الدعوى في الحالات التي عددها ورغم ذلك سار فيها ونظرها فإن ما أصدره فيها من أوامر وإجراءات تكون لاغية والحكم الذي أصدره فيها يكون باطلاً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن رئيس الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو نفس القاضي الذي ترأس الهيئة الاستئنافية التي نظرت في استئناف الأمر الجنائي رقم 1424/541 الصادر عن نيابة رقدالين بتاريخ 1424.6.1ف بألاً وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده المتهم بحرث أرض الطاعن، وأصدرت فيه حكماً جاء فيه ( أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الثابت من الأوراق وأقوال شقيق المجني عليه أن ما قام المتهم باستغلاله من أرض قد وقع في نصيبه بعد القسمة التي أجريت بحضور المدعى عليه وهو أمر أكده بقية الشهود…. )، فإن ذلك يدل على أن الهيئة التي نظرت استئناف الأمر الجنائي قد اطلعت على النزاع وكونت عقيدتها فيه مما يتحقق في شأنها حكم المادة 4/267 من قانون المرافعات المشار إليها، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لعدم صلاحية رئيس الهيئة التي صدر عنها بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية لنظره مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.