طعن مدني رقم 54/47 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 54
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004
طعن مدني رقم 54/47 ق
العنوان
- لا يشترط أن يتضمن سند التوكيل رقم الطعن و لا رقم القضية في مراحل الدعوى السابقة أو اسم المطعون ضده.
- عدم الإشهاد على الحكم الابتدائي المحال عليه في أسباب الحكم المطعون فيه – أثره..
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1061 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهم وقال بيانا لها: إنه يملك على الشيوع مع المدعى عليه الأول المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والكائنة بالعزيزية وقد فوجئ بقيام المدعى عليه الأول ببيعها للمدعى عليهما الثاني والرابع وهو بيع لملك الغير لا يسري في حقه قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999/5/23 وبتاريخ 28 / 10 / 1999 أعلن إلى الطاعن وبتاريخ 21 / 11 / 1999 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعا سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 12/1/ 1999 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في 24 / 11 / 1999 وإلى الثاني والثالث يوم 28 / 11 / 1999 وبتاريخ 1/1/ 2000 ف أودع محامي المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة رادة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لعدم صفة المحامي الذي قرر بالطعن لأن سند التوكيل لا يتضمن تحويله الطعن بالنقض كما لم يتضمن رقم الطعن ولا رقم القضية بمرحلة الاستئناف ولا أمام محكمة أول درجة ولا أسماء المطعون ضدهما.
الأسباب
حيث إن رأي نيابة النقض غير صحيح ذلك أن سند التوكيل المرفق بملف الطعن يتضمن تخويل المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن حق الطعن بالنقض وهو كاف لقيام صفة المحامي في التقرير بالطعن، كما أنه لا يشترط أن يتضمن سند التوكيل رقم الطعن لا بل أن صدور التوكيل للمحامي يلزم أن يكون سابقا للتقرير بالطعن وإلا كان طعنه غير مقبول كما لا يشترط أن يتضمن السند رقم القضية في مراحل الدعوى السابقة أو اسم المطعون ضده طالما أن صيغة التوكيل تتسع لتشمل الدفاع عن الموكل في القضايا المدنية التي ترفع عليه طالما لا يبين من سند التوكيل أنه صادر للمحامي في قضية معينة بذاتها لا علاقة لها بهذا الطعن وهو ما لم يقم عليه دليل في الطعن الماثل مما يكون معه رأي نيابة النقض في هذا الشأن على غير أساس جديرا بالالتفات عنه.
وحيث إن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه وكانت الصورة التي يجب إبداعها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والمؤشر عليها بأنها صورة طبق الأصل. وكان إيداع هذه الصورة من الإجراءات الجوهرية في الطعن ويترتب البطلان على مخالفتها، إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها، وحيث إنه يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه التي أودعها الطاعن أنها صورة ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه كما أن صور الحكم الابتدائي المحال عليه خالية من توقيع الموظف بالمحكمة مصدرة الحكم وبالتالي فإن صورتي الحكمين لم تستوفيا الشكلية التي تطلبها القانون مما يكون معه الطعن غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.