طعن مدني رقم 513/47ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 513
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 4 يوليو 2004
طعن مدني رقم 513/47ق
خلاصة المبدأ
إذا كان الموكل غیر مخول بتوكيل محام – التقرير بالطعن یكون من غیر ذي صفة.
الحكم
الوقائع / أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 103 لسنة 1998 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال شرحاًلها: إنه أبرم مع المدعى عليه بصفته عقدا لاستكمال 24 وحدة سكنية بمدينة الزهراء، إلا أن الأخير قام بسحب المشروع منه بسبب التأخير في التنفيذ مع أن سبب التأخير يرجع للمدعى علیه لعدم سداده المستخلصات في مواعيدها، كما أنه قام بخصم باقي السالفة دفعة واحدة من المستخلص الثالث خلافاً للمتفق عليه، كما تم خصم غرامة التأخير كاملة من المستخلص الثالث خلافاً المتفق عليه، كما تم خصم غرامة التأخير كاملة من ذات المستخلص، وأن الحصار الذي تعرضت له البلاد أربك حركة السوق مما تسبب في ارتفاع الأسعار واختفائها منه مما أرهق المدعي وحال دون التنفيذ في الموعد، وانتهى إلى طلب إلغاء غرامة التأخير وإلزام المدعى عليه بترجيعها له وقدرها مائتان وسبعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون دیناراً ومائتان وأربعون درهماً، مع إلزامه بدفع مبلغ قدره ستون ألف دينار قيمة ما أنجزه من عمل لم يتم سداده مع إلزامه بدفع مبلغ قدره مائة وستون ألف دينار عما لحقه من خسارة،وإلزامه بدفع قيمة بقية العقد و قدرها مائتان وأربعة وستون ألف دينار. والمحكمة قضت بتاریخ 1428.4.29 بإلغاء غرامة التأخير التي خصمت من المدعي وقدرها ثلاثة وعشرون ألفا وأربعون دیناراً ومائتان وسبعون در هماً ویرفض ماعدا ذلك من طلبات )استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستثناء فین رقم 111 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 1449 لسنة 44ق أمام ذات المحكمة التي قضت بعد ضم الاستئناف بقبولهما شكلا، وبرفضهما موضوعاًوتأیید الحكم المستأنف.
هذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فیه بتاریخ 2000.1.31 ف ولا يوجد في الأوراق ما یفید إعلانه وبتاريخ 2000.8.15 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فیه بطريق النقض وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة،وصورة من الحكم المطعون فیه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاریخ 2000.9.2 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 22/2000/8م.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً، لأن صورة الحكم المطعون فیه لم یتم الإشهاد علیها أنها صورة طبق الأصل، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حیث إنه عن شكل الطعن فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه یستعمله أو لایستعمله حسب ما یتراءى له من مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولذلك یتعین أن یكون التقرير بالطعن لمن یوكله لهذا الغرض توكیلاً خاصاً أو عاماً ینص فیه على استعمال هذا الحق.
لما كان ذلك، وكان الثابت من التوكيل الصادر للمحامي المودع ملف الطعن أنه صادر له من رئیس المكتب القانوني بالمصرف المخول نیابة عن مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وكان ملف الطعن خالیاً مما یفید توکیل الطاعن ( الممثل القانوني لمصرف الادخار والاستثمار العقاري ) للمحامي المقرر بالطعن، وكان التوكيل الممنوح له صادراً من رئيس المكتب القانوني الذي لم يودع بالأوراق ما یفید أنه مفوض ومخول في توكيل محام للطعن بالنقض، فإن الطعن یكون مرفوعاً من غیر ذي صفة، و یتعین الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، و بمصادرة الكفالة, و بالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.