طعن مدني رقم 470/ 46ق
طعن مدني رقم 470/ 46ق
خلاصة المبدأ
شروط قبول دعوى منع التعرض.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 256 لسنة 1987 ف أمام محكمة العزيزية الجزئية ضد مورث الطاعنين قال شرحا لها: إنه يرث قطعة الأرض المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وفقا للمستندات المرفقة بها، إلا أن المدعى عليه اعتدى على جزء منها واستولى عليها حرثا وزراعة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بعدم تعرضه لحيازته للأرض، وبجلسة 1990.2.25 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت حضوريا للمستأنف عليه الخامس وغيابيا لباقي المستأنف عليهم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ويمنع تعرض المستأنف عليهم في حبارة المستأنف لعقاره المبين الحدود والمعالم بصحيفة الاستئناف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.3 ف، وتم إعلان للطاعن الأول إداريا بتاريخ 1999.6.7، وللثاني إداريا بتاريخ 1999.5.27 ف، وبتاريخ 1999.8.4 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات و بتاريخ 1999.8.12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.9.5 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد ؛ ذلك أن الطاعن الأول أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.6 ف، كما أعلن للطاعن الثاني في 1999.5.27 ف في حين أن الطعن بالنقض تم التقرير به في 1999.8.4 ف. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده في غير محله ؛ ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1998 ف توجب على القائم بالإعلان أن يوجه إلى المعلن إليه في حالة إعلانه إداريا خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار كتابا بالبريد المسجل يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى نقطة الأمن الشعبي التي يقع في دائرتها موطن المعلن إليه وعلى المحضر أن يثبت كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان.
لما كان ذلك، وكان يبين من أصل ورقتي إعلان الحكم المطعون فيه أن المحضر عند انتقاله لمركز الشرطة وتسليمه صورتي إعلان الحكم المعلنة للطاعنين اكتفى بالقول في أصل الإعلانين إنه سوف يرسل إلى المطلوب إعلانهما خطابا بالبريد المسجل دون أن يثبت أنه أرسل ذلك الخطاب بالفعل للمطلوب إعلانهما بما يجعله إعلانا باطلا، ولا يصححه إرفاق نسخة من الخطاب، المسجل ولا الإيصال الدال على إرسال الخطاب لأن المادة 12 من قانونا المرافعات أوجبت على القائم بالإعلان إثبات الخطوات التي قام بها في أصل الإعلان، وليس في ورقة أخرى بما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين تاريخ وقوع التعرض، ولم يتحقق من تاريخ رفع الدعوى في السنة التالية لوقوعه طبقا للمادة 965 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المستفاد من نص المادة 965 من القانون المدني أن المشرع أضفى حماية قانونية على الحيازة التي يتوافر فيها ما يتطلبه القانون من شروط واستمرت سنة كاملة، بأن أعطى للحائز رخصة اللجوء إلى القضاء لطلب منع التعرض له في حيازته وذلك خلال السنة التالية لوقوع التعرض، وينبني على ذلك أنه على المحكمة قبل أن تقضي بمنع التعرض أن تتحقق من توافر شروط الحيازة، ومن أن الفترة الزمنية بين تاريخ التعرض وتاريخ رفع الدعوى لا تتجاوز السنة، ولا تتأتى صحة قضاء الحكم في هذا الشأن إلا من خلال بيانه للتاريخ الذي حصل فيه التعرض والتاريخ الذي رفعت فيه الدعوى
لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده على ما ساقه هذا الأخير من أدلة على حصول التعرض من شهادة الشاهدين حيث شهد الأول بأنه منذ – سبع او ثماني سنوات قام. (…) ” مورث الطاعنين ” بنزع الحد الفاصل بينه وبين أرض (…) ” المطعون ضده “، وزحف على حوالي ثلاثة هكتارات، وبعد وفاته قام ابنه (..) بالزحف حتى وصل إلى أربعة هكتارات، كما شهد الشاهد الثاني قائلا: «إن الحد نزع من قبل (..) الذي قام بالزحف على أرض (..)، والأرض المزحوف عليها حوالي هکتارين وآخر اعتداء من قبل (..) كان منذ أربع سنوات).
ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه عول على ما ورد بأقوال الشاهدين من أن التعرض حصل قبل سبع سنوات من رفع الدعوى مما كان ينبغي على المحكمة المطعون في قضائها وقد ثبت لديها أن الدعوى رفعت بعد مضي سنة على بدء التعرض أن تقضي بعدم قبولها لتخلف شرطه وهو وجوب رفعها خلال سنة من بدء التعرض، وإذ لم تفعل وقضت في موضوعه بعدم التعرض فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه طبقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 1998 محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومصروفات هذا الطعن.