أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 465/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 465
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2003

طعن مدني رقم 465/ 48ق

خلاصة المبدأ

تنفيذ عقد الهبة الباطلة في الشكل – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2000/311 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهما، ومدير مكتب التسجيل العقاري والتوثيق شمال طرابلس، ورئيس مكتب التسجيل العقاري تاجوراء، طالباً الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1996.9.3ف، والمبرم بشأن العقار المبين بصحيفة الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال شرحاً لدعواه: إنه يمتلك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم في الصحيفة وهي جزء من مزرعته، وقام بتوقيع ورقة قدمها له المطعون ضده الأول على أنها وكالة لإتمام إجراءات رفع الصبغة الزراعية عنها مستغلا جهله بالقراءة والكتابة، ووقعه على تنازل عن تلك القطعة له ولزوجته المطعون ضدها الثانية، ولم يعلم بحقيقة تلك الورقة إلا عند اعتزامه تسجيل مزرعته، وقال: إن إرادته شابها عيب من عيوب الإرادة تمثل في تدليس المطعون ضده الأول حينما وقعه على ورقة على أنها وكالة مما جعله يوقع على عقد هبة، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمكتب التسجيل العقاري، وبطلان عقد الهبة موضوع النزاع، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، وألزمت المستأنف عليه المصروفات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.6.2ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 2001.7.11ف، وفي 2001.8.9ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفي 2001.8.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وفي 2001.9.16ف أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى على أن الطاعن قام بتنفيذ عقد الهبة لعيب في الشكل في حين أن الطاعن قدم شهادة من الجيران المحادين له بأنه يحوز العقار محل الهبة وكذلك علم وخبر بالحيازة والتصرف وهو ما ينفي واقعة تسليم العقار التي اعتمد عليها الحكم ويجعله مبنيا على الظن والتخمين قاصر التسبيب، لابتنائه على واقعة لم يتحقق منها، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على سند من القول: (( إن المادة 478 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام الواهب ورثته بتنفيذ هبة باطلة في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه والثابت من الأوراق أن الواهب سلم الأرض والمنزل للموهوب لهما طائعا مختارا، ثم عاد بعد فترة طويلة وادعى ببطلان الهبة لعدم الرسمية، وهذا تصرف منه غير قانوني ولا يجوز له ذلك، وأن وجود نزاعات شخصية بين الطرفين بعد الهبة وبعد تسليم العقار للموهوب لهما لا يغير من الأمر شيئا )) ويبين من هذا الذي أورده الحكم انتهى إلى أن الطاعن قام بتنفيذ عقد الهبة الباطل لعيب في الشكل دون أن يدلل على أن الطاعن قام بتسليم العقار محل الهبة إلى المطعون ضدهما، ولم يناقش شهادة جيران الطاعن، وشهادة العلم والخبر بحيازته العقار، والمقدمتين منه لمحكمة الموضوع، والمرفق صورة رسمية منهما مع أوراق الطعن، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعين النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.