طعن مدني رقم 461/ 50ق
طعن مدني رقم 461/ 50ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادرة في دعاوى القسمة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 83 لسنة 2000م أمام محكمة صبراتة الجزئية مختصمين الطاعنين قالوا شرحا لها: إن المدعى الأول رغبة منه في عدم ترك مشاكل بين أولاده بعد وفاته أبرم محضر صلح واتفاق تم بموجبه تقسيم قطع الأراضي التي يملكها وفقا للشريعة الإسلامية على أولاده والتزم كل واحد منهم بدفع مصاريف شهرية لوالده بواقع خمسة وعشرين دينارا وتم التصديق على محضر الصلح من المحكمة إلا أن المدعى عليهما رفضا تنفيذ محضر الصلح وانتهيا إلى طلب ندب خبير زراعي لإجراء القسمة وفرز حصص المدعيين وإنهاء حالة الشيوع وتنفيذ ماجاء بمحضر الصلح وإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 325 ديناراً للمدعى الأول المستحقة الأداء من 1999.8.28 حتى 2000.9.28والمحكمة بجلسة 2002.2.26 قضت بإثبات حق المدعين في قطع الأراضي موضوع الدعوى والمعلومة الحدود والمساحة واعتماد تقرير الخبرة رقم 193 لسنة 2001م بما جاء فيه ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 2002م أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/2/4م وأعلن بتاريخ 2003/5/14م وبتاريخ 2003/6/15م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وبتاريخ 2003/6/25 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2003/6/17م وبتاريخ 2003/6/24 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند التوكيل، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لأن الدعوى دعوى قسمة تنفيذا لمحضر صلح موقع من أطرافه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا في حالات محددة ليست من بينها دعاوى القسمة ولا يغير من ذلك ما نعى به الطاعنان من وجود نزاع في الملكية تمت إثارته أمام المحكمة ولم تأخذ به ذلك أنه لقاضي القسمة الصلاحية التامة في تقدير جدية المنازعة في الملكية التي تثار حتى لا يبعده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووجه أسانيدها لا للفصل في موضوع الملكية، وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القضية أو للسير في إجراءاتها وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في بحثه لأوجه المنازعة وأسانيدها وصولا لجدية المنازعة في الملكية من عدمها حيث استمع إلى شهادة الشهود التي أكدت على أن الأرض تعود لوالد الطاعنين والمطعون ضدهم دون الطاعنين وانتهى إلى عدم الجدية بشأن المنازعة في الملكية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضية قسمة عقار وهي ليست من الحالات التي تكون محلا للطعن بالنقض عملا بالمادة 337 من قانون المرافعات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين المصروفات.