Skip to main content

طعن مدني رقم 444/ 47ق

نشر في

طعن مدني رقم 444/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب رد محكمة الاستئناف على ما قدم أمام محكمة أول درجة وما يقدم أمامها من أوجه دفاع جديدة، مخالفة ذلك أثره.
  2. وجوب الرد على الدفع المؤثر في الدعوى أساس ذلك.
  3. إصابة عمل مطالبة رب العمل بالتعويض عنها – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 570 لسنة 1997ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية – ضد الطاعن بصفته، قال بياناً لها: إنه بتاريخ 1995.8.1 ف، وأثناء تأديته لعمله، تعرض لإصابة عمل إثر سقوطه من فوق إحدى الآلات بالمصنع عندما كان قائما بإصلاحها نتج عن ذلك خلع مفصل الكتف الأيسر، وفي شهر الفاتح 1996ف سقط مرة ثانية على الأرض ترتب عليه خلع مفصل الكتف الأيسر من جديد، و تم ترجيعه وأصبح يتلقى في العلاج الطبيعي، ونتج عن، ذلك أضرار مادية تتمثل في المصاريف التي أنفقها في العلاج، وأضرار معنوية. وخلص إلى طلب إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له مبلغ اثني عشر ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي، وخمسين خمسة عشر ألف دينار عن الضرر المعنوي، وبتاريخ 1998.10.4 ف قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة ألف دينار عن الضرر المادي، وخمسة آلاف دينار عن الضرر المعنوي استأنف المطعون ضده هذا الحكم، كما استأنفه الطاعن بصفته، أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئنافين رقمي 319 و 377 لسنة 45ف التي قضت بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما عن، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.4.2ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 2000.7.10ف، وبتاريخ 2000.7.20ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2000.8.2ف أودع أصل ورقة التقرير بالطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 2000.8.26 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن حكم محكمة أول درجة المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه تأسس على أن إصابة المطعون ضده هي إصابة عمل دون بيان سبب الإصابة وطبيعة المسئولية عنها، وأن إصابة العمل مشروطة بثبوت مخالفة جهة العمل للقوانين أو تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي أو السلامة العمالية، وقد دفع الطاعن بذلك إلا أن المحكمة المطعون في حكمها – التفتت عن الرد عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى على أساس ما كان قدم فيها أمام محكمة أول درجة وما يقدم إليها من أوجه دفاع ودفوع جديدة، وعليها التصدي للأوجه التي لم تتعرض لها محكمة البداية سواء لإغفالها، أو لعدم إبدائها أمامها طالما كان ذلك الدفاع مؤثراً في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان يبين من صحيفة الاستئناف المودعة بملف الطعن أن الطاعن بصفته دفع بأن مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن إصابة العمل مشروطة بثبوت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي أو السلامة العمالية.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى بعض أسباب الاستئناف، واكتفى بالرد عليها بقوله: ((… إن ما قدمه المستأنف بصفته من مطاعن لا تعدو كونها مرسلة وليس لها أصل ثابت في الأوراق، وأن ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره – بأن هناك إصابات جسيمة حصلت للمستأنف عليه وهو يقوم بعمله المنوط به وبالتالي فالمسئولية تقع على الشركة المستأنفة وأن مطالبة المستأنف عليه عما أصابه من ضرر مادي و معنوي في محله)).

فإن ما أورده الحكم على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعن بصفته ولا يصلح رداً على ما أثاره من عدم ثبوت مخالفته للقوانين واللوائح وأنظمة العمل، وهو دفاع جوهري يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.