Skip to main content

طعن مدني رقم 434 /45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 434
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 434 /45ق

خلاصة المبدأ

نقض الحكم المطعون فيه أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1993/2687ف أمام محكمة بنغاري الابتدائية اختصموا فيها الطاعنين بصفاتهم والممثل القانوني للنادي الليبي السيارات قائلون في بيانها -:- إن مورثهم يملك أرضاً مساحتها 2,1934″ في منطقة الصابري / طريق الكورنيش – موضوع كراسة التصديق رقم “118”، وقد صودرت منه إبان فترة الاستعمار الإيطالي، ثم أعيدت عن طريق لجنة رد الأملاك المصادرة والمغصوبة إلى أصحابها بموجب قرارها رقم 79/835 بتاريخ 1979.10.21ف، إلا أنه بتاريخ 6/3/1990غ قررت أمانة المرافق أيلولتها للدولة، وخصصتها للنادي الليبي للسيارات بمبلغ إجمالي قدره مائة وتسعة عشر ألفاً، ومائتان وتسعة وستون ديناراً، وأربعمائة وسبعون درهما دون موافقتهم، أو تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً وطلبوا الحكم لهم بعدم الاعتداد بتصرف المدعى عليهم بصفاتهم في عقارهم موضوع الدعوى، وبطردهم منه، وتسليمه إليهم خاليا من الشواغل والأشخاص، وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وبتاريخ 1997.5.15ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للورثة المدعين مبلغ مائة ألف دينار قيمة التعريض عن عقارهم موضوع الدعوى المنزوع منهم للمنفعة العامة، ومقابل حرمانهم من الانتفاع به طيلة الفترة المبينة في صحيفة الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى أطرافه، فاستأنفه الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات بالاستئناف رقم 632 1997، والطاعنون بالاستئناف رقم 1997/638ف، واستأنفه المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً، كل ذلك أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.25 ف، وأعلن للطاعنين بصفاتهم في 1998.3.5ف وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.9.5 نيابة عن العامين، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وبتاريخ 1998.9.6 أروع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وقالت: إنها في غير محلها، وأبدت الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان، من المقرر قانونا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وعملا بنص الفقرة الأولى من المادة 1/360 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، وأنه، ولئن كان مقتضى نص المادة 1/305 من القانون المذكور، أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نقض الحكم يتعدى أثره إلى غير من صدر ضده في حالة ما إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو الضمان، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – ولو لم يكونوا قد طعنوا بالنقض وذلك تأسيسا على أنه يتعذر القول بنقض الحكم المطعون فيه في حق الطاعن وحده دون غيره من المحكوم عليهم في هذه الأحوال.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموها ابتداء على الطاعنين بصفاتهم، وعلى الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات بصفته طالبين إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ مائة ألف دينار، تأسيسا على أن المدعى عليهم الثلاثة الأول (الطاعنون) قد استولوا على أرضهم موضوع الدعوى، وأصدر الثاني قرارا بأيلولتها إلى الدولة ثم تصرف فيها للمدعى عليه الرابع ( الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات ) بمبلغ ” 119.269.278 دول ” دون سند من القانون، وقد قضت لهم المحكمة بذلك، فاستأنف هذا الحكم الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات، وكذلك الطاعنون، والمطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المستأنف، لم يقبل الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم فطعنوا عليه بطريق النقض بالطعن الماثل مختصمين المحكوم لهم (المطعون ضدهم) دون الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن مع المحكوم عليه الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات بأن يدفعوا للمطعون ضدهم المبلغ المحكوم به بناء على الالتزام الذي أساسه العلاقة العقدية التي تربط بين الطاعنين، وبين المحكوم عليه الممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات.

وحيث إن المادة 305 مرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه:- إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين جاز لمن قوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم، أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.

وحيث إن مقتضى ذلك أنه كلما كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن أن يمثل خصوم الدعوى في جميع درجات التقاضي، سواء كان ذلك عن طريق استعمال الحق المخول لهم في نص المادة 305 مرافعات، أو باختصامهم من قبل الخصم الذي يرفع الطعن، فإن لم يختصم أحدهم صار الطعن غير مقبول.

وحيث إن الممثل القانوني للنادي اللبي للسيارات كان أحد خصوم الدعوى في مرحلتي التقاضي بداية واستئنافا، ومحكوما عليه بإلزامه بالتضامن مع الطاعنين بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهم، ولم يدخله الطاعنون في طعنهم الماثل.

وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا بإلزام كل من الطاعنين والنادي الليبي للسيارات بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن، وكان نقض الحكم يتعدى أثره إلى غير من صدر ضده، ولو لم يكن قد طعن بالنقض حيث لا يسوغ القول في هذه الحالة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وحدهم دون النادي الليبي للسيارات المحكوم عليه معهم، فإنه من ثم يكون عدم اختصام الطاعنين للممثل القانوني للنادي الليبي للسيارات في الطعن يجعل طعنهم غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.