طعن مدني رقم 423/ 47ق
طعن مدني رقم 423/ 47ق
خلاصة المبدأ
دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن حوادث المرور، تبدأ مدة سقوط الحق في رفعها من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت مسئولية المؤمن له عن الحادث.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 28 لسنة 1996ف أمام محكمة الزاوية الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر، وقالوا في بيانها: إن مورثهم توفى في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة الطاعنة ودين سائقها بحكم نهائي، وطلبوا الحكم لهم بتعويض قدره مائة ألف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي، وقضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت وبهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف عن نفسه مبلغ ( 20 ألف دينار ( عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وبصفته ولياً شرعياً عن أولاده القصر بمبلغ ( 12 ألف دينار ) بواقع ألفي دينار لكل واحد منهم عما لحقهم من أضرار أدبية، وبأن يدفعا لبقية المستأنفين مبلغ ( 15 ألف دينار ( بواقع ثلاثة آلاف دينار لكل واحد منهم عن الأضرار الأدبية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.2ف، وتم إعلانه بتاريخ 2000.6.20ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.7.12 ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.7.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2000.7.22ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم خالف مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري، إذ أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة أو صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث أو الواقعة المسببة للضرر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان نص المادة 752 من القانون المدني يقضي بأن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، إلا أن نص المادة 3/6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وهو نص خاص أولى بالتطبيق يقضي بأن « تسقط دعوى المضرور قبل المؤمن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث أو الواقعة المسببة للضرر ) ومفاد ذلك: أن بدء مدة سقوط الحق في رفع دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن حوادث المرور يكون من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط الدعوى بمضي المدة تأسيساً على أن مسؤولية المتسبب في الحادث قد ثبتت بحكم جنائي نهائي صادر بتاريخ 1992.1.24وأن دعوى المطالبة بالتعويض قد رفعت بتاريخ 1996.6.16ف أي بعد انقضاء الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بمضي المدة وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً للنقض.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات…
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 79 لسنة 1999 ) الزاوية الابتدائية ( برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.