Skip to main content

طعن مدني رقم 416/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 416
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 416/ 45ق

خلاصة المبدأ

صورة الحكم المطعون فيه المودعة يجب الإشهاد الموظف المختص عليها بأنها طبق الأصل – مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 608 لسنة 1996ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن، وقال بياناً لها: إنه قد باع للمدعى عليه المركبة رقم 207122 طرابلس خاصة نوع مرسيدس وبقي له مبلغ 1500 دول من ثمنها في ذمته، وطلب إلزامه بدفع المبلغ، وبإتمام إجراءات البيع حسب القانون والمحكمة قضت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت يقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستانف عليه بأن يؤدي للمستأنف مبلغاً قدره 1500 د.ل

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 1998.4.27ف وأعلن إلى الطاعن في 1998325ف، وبتاريخ 1998.8.24 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند إنابته، ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وفي 1998.8.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في ذات اليوم. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض اسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن غير موقع عليها من الموظف المختص بأنها مطابقة لأصلها، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق نص المادة المشار إليها هي الصورة الرسمية الصادرة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، والتي تحمل إشهاداً من قلم الكتاب المذكور بأنها مطابقة لأصلها، ذلك لأن هذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لما كان ذلك، وكانت صورة المطعون فيه و المودعة من الطاعن لا تحمل إشهاداً موقعاً من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنها طبق الأصل، بما تكون معه ورقة عادية لا يعتد بها في إجراءات الطعن بالنقض مما يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن بالمصروفات.