أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 415/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 415
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2003

طعن مدني رقم 415/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. بطلان هبة عقار لعيب في الشكل التنفيذ الاختياري لها بالإجازة، صحيح إجازتها بالقول أو بغيره من طرق التعبير صراحة أو ضمنا، لا أثر له – أساس ذلك.
  2. هبة المنقول تتم بالقبض، لا يشترط فيها الرسمية.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 93/2894 أمام محكمة بنغازي الابتدائية قالا فيها: إن شقيقهما (…) زوج المطعون ضدها توفي وخلف تركة تم حصرها، وقسمت الأموال السائلة، وتسلم كل وارث نصيبه، وقد فوجئ الطاعنان بادعاء المطعون ضدها بأن زوجها قد تنازل لها – بموجب عقد عرفي – عن حصته في تشاركية ميساء لصناعة الشامبو، والطابق‏ الأرضي من العمارة التي كانت على ملك المورث، والذي تشغله التشاركية المذكورة، والطابق الخامس من العمارة الذي كان يسكنه وقالا: إن التنازل تم بدون مقابل، فإنه يعد تبرعا من الزوج لزوجته ونظرا لصدور هذا التبرع في مرض الموت فضلا عن احتفاظه بحيازة الأعيان محل التنازل حتى توفي، فإن هذا التنازل يعتبر حقيقته وصية ولا وصية لوارث، فإنها تكون باطلة، وخلصا إلى طلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة عن مورثهم لزوجته المطعون ضدها، وندب خبير حساب لتقدير أصول التشاركية عند نهاية مدتها والأرباح التي حققتها وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهما قيمة ثلاثة أثمان أصول التشاركية وثلاثة أرباع الأرباح المستحقة للمورث وثلاثة أثمان الأرباح التي تحققت بعد وفاته، وفق التقديرات التي سينتهي إليها الخبير. والمحكمة قضت ببطلان الوصية الصادرة عن المورث، وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن عشرة آلاف دينار، وللطاعنة خمسة آلاف دينار قيمة بيع أصول التشاركية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها قضت محكمة استئناف بنغازي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.18 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.8.23 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون بي، ومن الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وفي 1998.8.30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات التاريخ، وفي 1998.10.3 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند التوكيل، وبتاريخ 1998.10.15 أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا. وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك أن أحكام الهية تغاير أحكام الوصية، إذ أن القانون يشترط الرسمية في الأولى ولا يشترطها في الثانية، كما أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا تصحح إلا بالتنفيذ الاختياري من الواهب أو ورثته، والحكم المطعون فيه كيف التنازل محل الدعوى بأنه عقد هبة ثم افترضه وصية، وانتهى إلى أن العيب الذي لحقه في الشكل لتحريره في ورقة عرفية تم تصحيحه بإجازة الورثة له على نحو ما استخلصه من الموقف السلبي للطاعن الأول، وابن الطاعن، وعدم إثارتهما لبطلان التنازل في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 1993.10.13ف، و هو لا يعد تنفيذاً للعقد أو إجازة له، كما أن الثابت بالأوراق أن الواهب بعد تنازله عن بعض أمواله الثابتة والمنقولة لزوجته المطعون ضدها بموجب التنازل، المشار إليه ظل مقيماً في الشقة التي شملها التنازل ومسيطراً على تشاركية الميساء، ومتولياً إدارتها حتى غلب عليه المرض قبل الوفاة، مما يؤكد عدم تنفيذه للتنازل، ولكل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان نص المادة 477 من القانون المدني يشترط الرسمية في الهبة العقارية إلا أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم طبقاً لنص المادة 478 من ذات القانون أن يستردوا ما سلموه، و يستفاد من ذلك أن الهبة الباطلة بعيب في الشكل لا تجاز إلا بالتنفيذ الاختياري دون غيره من طرق الإجازة، فلا تجاز بقول أو تصرف أو بغير طرق التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمناً، أما الهبة في المنقول فيجوز أن تتم بالقبض دون إفراغها في ورقة رسمية.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف التصرف موضوع التراع بأنه هبة أفرغت في ورقة عرفية، وقضى بنفاذه في حق الطاعنين استناداً إلى إجازتهما له، وأن الإجازة تصحح الوصية لوارث دون أن يثبت أن الهبة العقارية محل الدعوى تمت بورقة رسمية ذلك أن ثبوت تاريخ الورقة العرفية لا يضفي عليها هذه الصفة دون إثبات تنفيذ الواهب حال حياته أو ورثته من بعده للهبة الباطلة من حيث الشكل اختياراً، ونفى في مدوناته حصول التصرف محل الدعوى في مرض الموت، ولم يدلل على افتراضه أن هذا التصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويوضح أساسه، ولم يثبت من ناحية أخرى حصول القبض في المنقول، وهو ما ينبئ على تذبذب عقيدته، مما أدى إلى التناقض في أسبابه وقصورها بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدها المصاريف.