أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 411-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 411
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2006

طعن مدني رقم 411-50 ق

خلاصة المبدأ

لا ينقل الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى، إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة- بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 424/95 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية ضد الطاعن قال بيانا لها :- أنه يحوز قطعة أرض زراعية مساحتها عشرون هكتاراًً بمنطقة (…) كراسة تصديق رقم ( 47023 ) والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى وقد اشتراها من الطاعن وعائلته وقد تبين له عند الشراء أن بالأرض نقص من الجهة الشمالية والشرقية حيث أن الطاعن يحوز الأرض التي تحد في هذين الحدين ويحاول ضم مساحة مجاورة لحدوده وانتهى إلى طلب تعيين الحدود بين أرضه وأرض الطاعن وندب خبير لبيان ذلك، وأثناء نظر الدعوى تقدم الطاعن بدعوى مقابلة انتهى فيها إلى طلب عدم تعرض المطعون ضده في حيازته للأرض – وبتاريخ 1426.2.24 وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لعدم اختصاص المحكمة وفي الدعوى المقابلة بإلزام المطعون ضده وفي مواجهة المدخلين في الدعوى الواردة اسماؤهم بالحكم بعدم تعرضهم لحيازة الطاعن ( المدعي في الدعوى المقابلة ). استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 36/97 ف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بوقف السير في الدعويين إلى حين الفصل في النزاع حول الملكية – فقام المطعون ضده – بتعجيل الاستئناف بعد أن قام بتحقيق الملكية وقدم صورة من الشهادة العقارية للعقار موضوع الدعوى وبتاريخ 2003.1.21 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.     

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.1.21 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.27 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2003.5.31 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ وبتاريخ 2003.6.28 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها أصدرت بتاريخ 1428.5.26 حكما يقضي بوقف السير في الدعويين إلى حين الفصل في النزاع حول الملكية وعللت ذلك بان الأمر يحتاج إلى عرض النزاع على المحكمة المختصة بنظر النزاع حول الملكية قبل الفصل في تعيين الحدود – إلا أن المستأنف – المطعون ضده – عجل الاستئناف بصحيفة طلب فيها استئناف السير فيه بحجة حصوله على شهادة عقارية بما يفيد تحقيق الملكية للأرض التي بحوزته والمحكمة بعد أن تداولت تعجيل الاستئناف قضت في موضوعها بالحكم المطعون فيه بأسباب تخرج عن أسباب الهيئة السابقة التي قضت بوقف السير في الدعويين وخالفت في منطوق حكمها الحكم السابق وهو ما لا يجوز قانونا باعتبار أن الحكم السابق قطعي ولا يتم العدول عنه إلا بزوال سبب وقف السير وهو ما لم يتم في الدعوى الراهنة بما يكون معه تعجيل الاستئناف واستئناف السير في الدعوى قد جاء قبل أوانه باعتبار أن وقف السير كان لفسح المجال أمام الخصوم للجوء إلى المحكمة المختصة لنظر دعوى الملكية إلا أن ( المطعون ضده ) المستأنف لم يفعل ذلك وإنما تربص حتى حصل على شهادة عقارية دون اللجوء إلى المحكمة المختصة. 

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها أمام المحكمة الجزئية بطلب تعيين الحد بين أرضه وأرض الطاعن وأثناء نظر الدعوى تقدم الطاعن بدعوى مقابلة طلب فيها منع تعرض المطعون ضده ( المدعى في الدعوى الأصلية ) له في حيازته للأرض وهو تعرض قانوني نتج عن إعلانه بصحيفة الدعوى الأصلية كما دفع الطاعن بانطباق نص المادة ( 932 ) من القانون المدني على الدعوى الأصلية باعتبارها ( دعوى تعدى على الأرض الملاصقه ) وليست دعوى تعيين حدود، وكانت المحكمة الجزئية قد استجابت لهذا الدفع وكيفت الدعوى الأصلية على أنها ( دعوى تعدى ) اوأنتهت إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظرها وانعقاد ذلك للمحكمة الابتدائية على أساس أنها دعوى مجهولة القيمة، وقضت في الدعوى المقابلة بمنع تعرض المطعون ضده لحيازة الطاعن.

وحيث أن المطعون ضده استأنف الحكم الجزئي أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية وتمسك في أسباب استئنافه باختصاص المحكمة الجزئية لأن موضوع الدعوى هو تعيين حدود الأرض وأن تمسك الطاعن بالحيازة لا يعد نزاعا على الملكية، وكانت الهيئة الاستئنافية قد انتهت إلى الحكم بوقف السير في الدعويين الأصلية والمقابلة إلى حين الفصل في النزاع حول الملكية مؤسسة ذلك على أن المحكمة الجزئية مختصة بنظر النزاع الذي يدور حول تعيين الحدود وأن هناك نزاع ثار حول الملكية وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية التى كان عليها – وفقا لما ورد بالحكم – أن تقضي بوقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في هذه المسألة الأولية، وبتاريخ لا حق قضت الهيئة الاستئنافية بإعادة إلى محكمة أول درجة الجزئية للفصل في موضوعها بعد أن قام المطعون ضده بتحريك الاستئناف لحصوله على شهادة عقارية.

وحيث أنه وان كان الحكم الصادر بوقف السير في الدعويين الأصلية والمقابلة ليس محلا للطعن إلا أنه لا مناص من الرجوع إليه لابتناء الحكم المطعون فيه على أسبابه.

لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص المادة ( 319 ) وما بعدها من قانون المرافعات أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التى عرضت على محكمة الدرجة الأولي إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة، أما ما لم تفصل فيه ولم تستنفد ولايتها بشأنه لا ينتقل بالاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية ولا يحق بها بالتالي أن تتصدى للفصل فيه، فإنه كان على المحكمة المطعون في حكمها وقد أنتهت إلى اختصاص محكمة أول درجة – المستأنف حكمها – بنظر الدعوى أن تقضي بأعادتها إليها للفصل في موضوعها وهي وشأنها فيما يتعلق بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في النزاع حول الملكية من المحكمة المختصه وفقا لما يتبين لها من مدى جدية هذا النزاع – وإذ لم تفعل وقضت بداية بوقف السير في الدعويين ثم لاحقا بإعادة الموضوع إلى محكمة أول درجة للفصل فيه – مما ينطوى على القضاء بتثيت ملكية المطعون ضده وهو أمر يخرج عن اختصاص الدائرة الاستئنافية لأنه معقود قانونا لأحدى دوائر المحكمة الابتدائية بالاضافه إلى أن الهيئة الاستئنافية ينحصر اختصاصها فيما عرض على المحكمة الجزئية وتصدت للفصل فيه قبولاً أو رفضا – والقول يغير ذلك يفوت على الخصم – الطاعن – درجة من درجات التقاضي، بما يكون معه الحكم قد خالف القانون ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من وقف السير في الدعوى ثم تحريكها ثم الفصل في دعوى الملكية وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.