أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 404/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 404
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2004

طعن مدني رقم 404/46 ق

خلاصة المبدأ

قانون إيجار الأماكن رقم 28 لسنة 1972 – نطاق تطبيقه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 95/1027 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن قال شرحاً لها: إن الشركة أبرمت مع الطاعن عقد إيجار الشقة رقم 2 بالدور الرابع لاستغلاله كمكتب، وطبقاً لنص العقد تكون مدة العقد سنة، ويتجدد تلقائياً بنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل، وحيث إن الشركة بصدد التوسع في استغلال المبنى فقد قامت مجموعة بإخطار المدعى عليه بعدم رغبتها في التجديد، ورغم ذلك لم يقم المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة، ويكون شغله لها بدون سند قانوني، وخلص إلى طلب إخلاء العين المؤجرة، وبتاريخ 998.425اف فضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 99/129 الذي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف عليه بإخلاء العقار موضوع الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 6.24 1999ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، ويتاريخ 1999.7.12ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1999.7.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في نفس اليوم، وبتاريخ 1999.8.15ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بنقض الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1.  أنه وفقاً للأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني فإن مدة العقد وقيمة الأجرة تتم باتفاق الطرفين، وأنه بانتهاء العقد يجب إخلاء العقار، إلا أن المشرع الليبي تدخل بعدة تشريعات آخرها القانون رقم 28 لسنة 76ف في شأن إيجار الأماكن، وفيه قيد المشرع حرية المالك في تحديد الأجرة ومدة العقد، وهو يسري على كافة العقارات المؤجرة للسكن أو الاستغلال التجاري، وموضوع الدعوى شقة في عمارة يسري عليها ذلك القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قرر عدم سريانه عليها واعتبره غير متعلق بالنظام العام. 
  2. أن ما ورد في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يعتبر في تحديد المدة باطلاً، ويجب الاحتكام إلى القانون رقم 28 لسنة 76، ولكن الحكم أخطأ عندما طبق نص المادة 606 من القانون مدني التي تعطي الحق للمؤجر في إنهاء العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين المؤجرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
  3.  حدد قانون إيجار الأماكن رقم 76/28 على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، ومن بينها حالة الضرورة لشغل العين بنفسه أو بأحد أولاده، وهذه الرخصة غير متوافرة في النزاع، لأن المبنى لم يعد أصلاً للسكن، وإنما ليكون مكاتب إدارية، وأن المقصود بالضرورة هي الحاجة الملحة للسكن، فلا تطبق على حالات الاستعمال الأخرى، وبذلك فإن طلب المطعون ضده بصفته لا يقره القانون.

وحيث إن النعي في وجوهه الثلاثة غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 28 لسنة 1976 لا تسري بشأن هذه المحلات، حيث بينت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور في البند (أولا) منها: بأن أحكام القانون لا تطبق على الأماكن المملوكة للدولة أو الأوقاف، لأن قواعد تأجيرها نظمت بقوانين ولوائح خاصة، كما لا تطبق أحكام المواد 3-4-11-14 (وهي تتعلق بتحديد وتخفيض ورد الأجرة على المتاجر، وهي الأماكن غير المعدة للسكن أو أعمال المكاتب باعتبار أن المتاجر تحقق ربحا وفيرا، ولا يسوع الإجحاف بحق الملاك في تحديد أجرتها وفقا لمقتضيات الحاجة وبحسب ما تمليه طبيعة المكان وموقعه ومركزه الاقتصادي.

من لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تعاقدت مع الطاعن بتاريخ 1987.8.9 لشغل الشقة رقم 2 بالعمارة الإدارية التي تملكها الشركة في بنغازي لاستعمالها مكتبا لإدارة أعماله، ونصت المادة السابعة العقد على يسري مفعوله لمدة سنة اعتبارا من 1987.9.1، ويجدد تلقائيا بنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل، فإن استعمال الشركة لحقها في إنهاء العلاقة الإيجارية لا يخالف الشروط المتفق عليها، ولا يتعارض مع نصوص القانون.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على سند من القول (ولما كانت الشركة المستأنفة قد قامت بتاريخ 1424.8.28 (1995) ف) بإخطار المستأنف عليه بعدم الرغبة في التجديد، وكان هذا الإخطار قبل انتهاء العقد بمدة كافية، ومن ثم فإن عقد الإيجار قد انتهى اعتبارا من هذا التاريخ، وأن ذلك تطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين، فإن ما انتهى إليه الحكم من إلزام الطاعن بإخلاء العقار موضوع الدعوى يكون متفقا القانون،، ويكون نعى الطاعن في الوجوه المذكورة في غير محله، مما يتعين معه رفض مع الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.