أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 399-50 ق

نشر في

طعن مدني رقم 399-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. ترشيح جهة إدارية لأي شخص لأداء فريضة الحج على نفقة المجتمع، لا يرقي إلى مرتبة الحق المكتسب – بيان ذلك.
  2. عدم ذكر رقم الاستئناف في الحكم لا يؤدي إلى بطلانه- أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 126 لسنة 2001 أمام محكمة مصراته الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهم بصفاتهم وقال بيانا لها : أنه تم ترشيحه خلال عام 1988 وعام 1989 لأداء فريضة الحج تقديرا لجهوده كما تم ترشيحه أيضا خلال سنة 1999 من قبل اللجنة العربية الليبية لحقوق الإنسان ورغم المراسلات المتبادلة بين الجهات المشار إليها ومكتب الحج والعمرة بطرابلس بشأن تمكينه من أداء فريضة الحج إلا أن المدعى عليهم لم يمكنوه من ذلك مما سبب له أضرارا مادية وأدبية وخلص إلى طلب إلزامهم بتمكينه من أداء فريضة الحج وبدفع مبلغ 80 ألف دينار عن الضررين والمحكمة قضت بإلزام المدعي عليهم بتمكين المدعي من أداء فريضة الحج وبرفض  ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التى قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.24 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.21 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعا سند الإنابة ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 2003.5.29 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق وبتاريخ 2003.6.30 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم أخطأ في إسباغ الوصف القانوني لالتزام المطعون ضدهم وقال عنه أنه لا يعدو عن كونه تبرعا غير ملزم في حين أن الصحيح هو أما أن يكون تعهدا عن الغير أو وعدا بجائرة.
  2. إن الحكم استند في رفض طلب الطاعن إلى أن المراسلات المقدمة منه ليس بها إلزام دون أن يورد فحوى ومضمون هذه المراسلات حتى يمكن مراقبة استخلاص المحكمة لما انتهت إليه من تم يكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب.
  3. خلط الحكم بين التزام ديني واجب بالاستطاعة وهو الالتزام بأداء فريضة الحج وبين التزام الجهات المطعون ضدها حين وعدت الطاعن بتمكينه من أداء فريضة الحج وهو التزام يقع على عاتقها وغير معلق على شرط قدرة الطاعن واستطاعته.
  4. خلت أسباب الحكم من ذكر رقم الاستئناف المقدم من الجهات العامة.
  5. لم تفحص المحكمة مستندات الخصوم ولم تتبين دفوعهم ودفاعهم الذي تضمنته مذكراتهم على الوجه الذي يحقق العدالة.

ذلك أن المذكرة المقدمة من دفاع المطعون ضدهم جاء في ديباجتها أنه ممثل لشركة ليبيا للتأمين في الوقت الذي لا توجد فيه خصومة مع هذه الشركة الأمر الذي ينبئ عن قصور المحكمة في تبيان ما حوته أوراق الدعوى بأخذه بدفاع من ممثل شركة التأمين وأخذ به في أسبابه مع تخلف الصفة والمصلحة فيه.

وحيث إن الوجوه الأول والثاني والثالث في غير محلهما ذلك أن مناط استحقاق التعويض عينيا كان ام نقديا يستلزم ثبوت خطأ محدث الضرر فإن انتفى الخطأ فلا محل للقول بقيام التزام بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه. 

كما أن قضاء هذه المحكمة جرى أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سليما. 

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى نفي الخطأ عن جهة الإدارة على سند من أنها غير ملزمة بإيفاد الطاعن على نفقتها لأداء فريضة الحج لأن الإيفاد على نفقة المجتمع يعد بمثابة تبرع وإذا لم ينفذ المتبرع ما تبرع به فما على المحسنين من سبيل فضلا عن تخلف الإجراءات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 21 لسنة 1426 في حق الطاعن لعدم ورود اسمه ضمن كشوفات القرعة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية وانتهى الحكم إلى أن ما تم من إجراء لا يزيد عن كونه مراسلات إدارية تدور حول تمكين المدعي من أداء فريضة الحج لا ترقى إلى مستوى الالتزام العقدي أو القانوني. 

لما كان ذلك وكان مجرد ترشيح الطاعن من جهة أو عدة جهات لأداء فريضة الحج على نفقة المجتمع في حد ذاته لا يرقى إلى مرتبة الحق المكتسب له بل يضل مجرد أمل للطاعن في تمكينه من أداء تلك الفريضة. 

طالما لا يستند هذا الحق في وجوده أو حمايته أو سبب نشأته إلى التزام عقدي أو نص في القانون. 

فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهم بتمكين الطاعن من أداء فريضة الحج لا يكون مخالفا للقانون. 

وحيث إن السببين الرابع والخامس مردودان ذلك أن عدم ذكر رقم الاستئناف ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر فيه فضلا على أن الحكم المطعون أورد في شأن الاستئناف الشفوي أنه مرفوع من إدارة القضايا نيابة عن المدعي عليهم وقرر به شفويا أمام قلم كتاب محكمة مصراتة الابتدائية وهو كاف للتعريف بالاستئناف علاوة على أن الطاعن لم يدع أن ضررا ما لحقه من جراء تخلف ذكر رقم ذلك الاستئناف. 

وحيث إن ورود اسم الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته في المذكرة الشارحة بدلا من المطعون ضدهم لا يعدو عن كونه خطأ ماديا بحتا ذلك أن المذكرة تضمنت اسم المستأنف ضده ومحل إقامته والحكم المستأنف والمحكمة مصدرة الحكم وتاريخ صدوره وتضمن الحكم المطعون فيه أن إدارة القضايا قررت بالاستئناف الشفوي نيابة عن الجهات الإدارية على النحو المشار إليه بما من شأنه أن ينفي عن الخصوم أي تجهيل بشخصياتهم أو باتصالهم بالخصومة علاوة على أن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعد من الدفوع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لأنه كائنا ما كان وجه الرأي فيه ليس من شأنه النيل من سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بما تكون معه المناعي برمتها على غير أساس ويستوجب رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.