طعن مدني رقم 397/ 46ق
طعن مدني رقم 397/ 46ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز فرض رسوم ومنح تراخيص للسير على الطرقات العامة بالنسبة للآلات الثقيلة المجنزرة، أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن – بصفته الدعوى رقم 1586 لسنة 1998ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما بصفتيهما، قال شرحاً لها: إن لديه آلات ثقيلة تقوم بأغراض مختلفة، وألزم من قبل المطعون ضده الثاني بصفته بدفع رسوم تراخيص التجول على الطرق العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة، والقرار رقم 257 لسنة 1423م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بإلحاق بعض انواع المركبات التي نصت المادة الرابعة منه على شرطين، أن تكون المركبة معدة للسير على الطريق العام، وذات عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط، والا يؤثر سيرها على الطريق العام وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بإيقاف فرض هذه الرسوم على مركبات الشركة الآلية، مع إلزامهما عليها. بإعادة ما تم تحصيله من رسوم.
وبتاريخ 1998.3.19ف قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف 423 لسنة 1998ف التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” هذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.7ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.7.8ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، مودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.
وبتاريخ 1999.7.10ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بصفتيهما، وبتاريخ 1999.7.26ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدها. قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه ألزم الطاعن بصفته بدفع رسوم التراخيص على آلياته الثقيلة الغرض التجول والسير على الطرق العامة بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1984ف، والمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 257 لسنة 1423م بما يكون معه قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة حددت أنواع المركبات التي تمنح لها تراخيص، وأجازت بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الحاق بعض أنواع المركبات بها، وقد صدر القرار رقم 257 لسنة 1423ف ونص في مادته الثانية على أن (تلحق بسيارات نقل البضائع المركبات الآلية التالية… 1 2 3 4….. 11 الآلات الثقيلة التي تستعمل في شق وتعبيد الطرق والحفر والأعمال الإنشائية الأخرى، وكذلك الحصادات والآلات الزراعية الثقيلة، وأية آلات ثقيلة أخرى مهما كان حجمها وتصنيفها ) ونص في مادته الرابعة على أنه ((… يشترط لمنح تراخيص بالسير على الطرق العامة للمركبات المذكورة في المواد السابقة أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط وألا يؤثر سيرها بأي حال على سطح الطرق العامة ).
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن آليات الطاعن – بصفته – وإن كانت آليات ثقيلة إلا أنها ذات عجلات مجنزرة تتحرك على سيور حديدية بما يتلاءم وطبيعتها، ولا يسمح لها بالسير على الطرق العامة بل تكون محمولة تنقل بواسطة جرارات من وإلى أماكن العمل، وبالتالي لا تنطبق عليها شروط منح الترخيص للسير على الطرق العامة، واستحقاق الرسوم المقررة لذلك.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى استناداً إلى أن آليات الطاعن بصفته من الآلات الثقيلة التى تنطبق عليها شروط استحقاق الرسوم ومنح ترخيص للسير على الطرق العامة، مخالفا شروط منح الترخيص وفقا لما سبق بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن القضية غير جاهزة للفصل فيها، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد دفعا بالتقادم استنادا إلى نص المادة 2/364 من القانون المدني، وكان قضاء محكمتي الموضوع برفض الدعوى قد حجبهما عن بحث مدى صحة هذا الدفع قانوناً، وعن بحث ما يجب رده من الرسوم التي دفعها فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المناسبة.