Skip to main content

طعن مدني رقم 392/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 392
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 يناير 2004

طعن مدني رقم 392/46 ق

العنوان

أثر الاستئناف على الطلبات التي عرضت على محكمة أول درجة ولم تفصل فيها – المادة 319 من قانون المرافعات.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 346/392 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية ضد الطاعنين وآخرين بصحيفة قال فيها: إن محله التجاري تعرض للسرقة من قبل المدعو (…) وقد قام ببيع ما تحصل عليه من السرقة إلى المدعو (..) الذي يعمل بمحلات الطاعنين لبيع قطع الغيار، وقد ضبطت المسروقات بمحلات الطاعنين قائماً بعرضها للبيع. وقد صدر ضدهما حكم جنائي نهائي، وانتهى إلى طلب إلزامهما والطاعنين بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء السرقة مبلغ تسعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسين دينار، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار، وإلزام الثاني بدفع مبلغ مائة وعشرين دينارا. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية بهيئة استئنافية طالباً تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهم بدفع مبلغ تسعة عشر ألف دينار عن الضرر المادي، وعشرة آلاف دينار عن الضرر الأدبي. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ديناراً، مع المصاريف ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.23 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.7.6ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1999.7.8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في ذات اليوم.

وأودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه بتاريخ 1999.7.20 ف وحافظة مستندات طواها على سند وكالته عنه.

 أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما أثارته نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن التوكيل الممنوح من الطاعنين للمحامي لم يرد به صراحة عبارة الطعن بالنقض لأن الخصومة في النقض خصومة خاصة غير سديد ذلك أنه بالاطلاع على التوكيل الخاص الممنوح من الطاعنين للمحامي الموكل والمودع ضمن حافظة مستنداتهم بتاريخ 1999.7.6 ف يبين منه أنه وكلوه في الطعن على الحكم رقم 98/1 الصادر عن الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية بتاريخ 1999.3.23 ف وهو ما ينصرف إلى طرق الطعن غير العادية ومنها الطعن بالنقض.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة من الطلبات التي عرضت على محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة، فالطلبات التي أبديت أمامها ولم تفصل فيها ولم تستنفذ ولايتها بشأنها لا تنتقل بالاستئناف إلى محكمة ثاني درجة ولا يحق لها بالتالي أن تتصدى للفصل في موضوعها.

لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الجزئي أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض على المحكوم عليهما: الأول، والثاني، ولم يلزم الطاعنين بشيء، ومفاد ذلك أن محكمة أول درجة لم تفصل في الموضوع بالنسبة لهما، ولم تستنفد ولايتها بشأنه مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تعيد الدعوى للنظر في موضوعها الذي لم تكن قد قالت كلمتها فيه.

وإذ لم تفعل وتصدت للموضوع وقضت فيه فإنها تكون قد فونت على الخصوم درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يصم الحكم بعيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه – دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن. 

وحيث إن الحكم قضى بإلزام الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين – اللذين لم يطعنا – بالتضامن ولم يحدد فيه قدر ما يلتزم به كل منهم مما يجعل الموضوع غير قابل للتجزئة ويوجب أن يكون النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة بنغازي الابتدائية – للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.