Skip to main content

طعن مدني رقم 383/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 383
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 383/ 44ق

خلاصة المبدأ

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن بعد الميعاد أو بتاريخ غير ثابت – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2201 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، طالبا إلزامهم بإصلاح هاتفه، وإعفائه من رسوم الاشتراك عن المدة التي تعطل فيها، وبإلزامهم بغرامة تهديدية عن كل يوم يستمر فيه تعطل الهاتف بواقع خمسين دينارا، وبتعويضه عن الضررين المادي والأدبي نتيجة تعطل‏ الهاتف بمبلغ خمسين ألف دينار، وقال شرحا لدعواه: إنه تم تركيب خط هاتفي بمنزله، وقد تعطل عن العمل من شهر 1995/9 ولم يقم المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بإصلاحه رغم الاتصالات المتكررة بقسم التصليح وهو لا يزال عاطلا حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى في رغم قيامه بسداد الاشتراكات وقيمة المكالمات، وإخطار المدعى عليهم الثلاثة الأوائل على يد محضر للمسارعة في إصلاح الخط الهاتفي في بحر أسبوع وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ 1500 دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.11، وتم إعلانه بتاريخ 1997.7.5، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.7.31 مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ غير معروف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.8.4، وبتاريخ 1997.8.24 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن أصل ورقة إعلان الطعن التي خلت مما يفيد تاريخ إبداعها.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم، ومؤدى ذلك أن إيداع أصل هذه الورقة بعد الميعاد القانوني، أو بتاريخ غير ثابت، لا يتوافر به الشكل المقرر للطعن في القانون لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده لا تحمل تأشيرة بتاريخ إيداعها، كما خلا ملف الطعن من محضر يثبت تاريخ الإبداع، فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر في القانون، بما يستوجب عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعن الثالث بصفته بالمصروفات.