أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 36/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 36
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2004

طعن مدني رقم 36/47 ق

العنوان

وجوب تمحيص مستندات الخصوم – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 61 لسنة 1999 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له تعويضاً قدره مائة وأربعون ألف دينار جبراً للأضرار المادية والأدبية، وقال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1998.3.25ف بينما كان قائما بتفريغ حمولة من الوقود بمحطة وقود تراغن من على شاحنة رقم 7953 نقل بنغازي والمقطورة رقم 316 الجبل الغربي حصل انفجار بفتحة الخزان الشرقي بالمحطة اشتعلت على إثره النيران في الخزان و المواسير الموصلة بالشاحنة، ومن ثم المقطورة والشاحنة، وكان العاملون بالمحطة، وهم من تابعي الشركة المدعى عليها لم يتخذوا من الاحتياطات اللازمة لسلامة الشاحنة والمقطورة أثناء عملية التفريغ، مما كان سببا في اندلاع الحريق، ونتج عنه هلاك الشاحنة والمقطورة، وقدر الخبير المنتدب تلك الأضرار قبل وقوع الحادث بسبعين ألف دينار، فقضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.16ف، وتم إعلانه بتاريخ 1999.10.5ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.11.2ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.11.14ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.11.1، وبتاريخ 1999.11.15ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها دفعت أمام محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لأن العاملين بمحطة وقود تراغن التي حصل فيها الحادث موضوع الدعوى لا تربطهم بها علاقة تبعية، لأن المحطة المذكورة تدار وفق النظام التشاركي المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة بتاريخ 1993.7.15ف، وجاء رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع مخالفاً للمادتين الثالثة والثالثة عشرة من العقد المشار إليه.

 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضاءه بمسؤولية الشركة الطاعنة في احتراق شاحنة المطعون ضده على أحكام المسؤولية التقصيرية، وأن عقد إدارة تشغيل واستغلال محطة وقود تراغن الذي استندت إليه الشركة الطاعنة في انتفاء مسؤوليتها عن الحادث أبرم بتاريخ 1993 ف، ولسنة واحدة ولا يوجد ما يفيد تجديده وأن الحادث وقع سنة 1998، كما خلا العقد من اسم المحطة ورقمها ومكانها بما يتضح منه أنه لا يخص إدارة هذه المحطة وربما ينصرف إلى محطة أخرى.

وحيث إنه وبالرجوع إلى العقد المشار إليه والمرفق صورة منه ملف الطعن والمؤشر عليها من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بسبق عرضها عليها يتضح اشتماله على اسم المحطة ورقمها، إذ ورد به (تشاركية محطة وقود تراغن 689)، ونصت مادته الثالثة على تاريخ إبرام العقد وسريانه في 1993.7.15ف وحتى 1994.7.14ف، ويتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يصدر تنبيه من أحد طرفيه للآخر بعدم الرغبة في التجديد، مما يدل على أن المحكمة لم تمحص مستندات الخصوم وتتحرى حقيقة الواقع في الدعوى بما يجعل حكمها مخالفاً للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.