طعن مدني رقم 349/ 45 ق
طعن مدني رقم 349/ 45 ق
العنوان
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم- و المقصود بذلك، إحلال شخص آخر في الخصومة لا شأن له بالدعوى – أثره.
الملخص
أن نص المادة 273 من قانون المرافعات حين رتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنى النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصوم، أو اللبس في التعريف بالخصم، مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته، أو إلى إحلال شخص آخر – لا شأن له بالخصومة في الدعوى – محله
الحكم
الوقائع
أقام والد المطعون ضده الدعوى 51 لسنة 1996 ف أمام محكمة سبها الابتدائية على الطاعنين، طالبا إلزامهم بعدم التعرض له في الجزء المتبقي من المزرعة موضوع الدعوى وطردهم منه، وقال شرحا لدعواه :
إنه يملك المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب سند عرفي، وقد قامت اللجنة الشعبية لبلدية مرزق بإنشاء خزان على جزء منها منذ عام 1983 ف، وفتح طريق زراعي فى جزء آخر منها للمصلحة العامة إلا أنه فوجئ بعد ذلك بتعرض المدعى عليهم له في الجزء المتبقي منها، وتم عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة، وتم توقيع صلح بين جميع الأطراف، إلا أن المدعى عليهم أنكروا هذا الصلح وقاموا ببناء منازل لهم على هذه الأرض، وأثناء نظر الدعوى عدل طلباته إلى طلب إثبات ملكيته للأرض موضوع النزاع، وقضت المحكمة بتثبيت ملكية المدعي للمزرعة موضوع النزاع وفقا للحدود والمساحة الواردة بمحضر الصلح المعد من الخصوم بتاريخ 1990/1/31 ف، بمعرفة اللجنة الشعبية لمحلة التضامن، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/5/199 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامى الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 21/7/1998 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وسندات وكالته، وبتاريخ 5/8/1998 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2/8/1998 ف، وبتاريخ 30/ /8/1998 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى أن الأسباب : الأول، والثاني، والثالث في محلها، وأسست على ذلك رأيها أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي، واحتياطياً نقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي صدر لصالح المحكوم له (…) والحكم المطعون فيه صدر لصالح المطعون ضده (…) وهو أجنبي عن الدعوى المبتدأة، ولا يجوز أن يكون خصماً من مرحلة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 273 من قانون المرافعات حين رتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنى النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصوم، أو اللبس في التعريف بالخصم، مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته، أو إلى إحلال شخص آخر – لا شأن له بالخصومة في الدعوى – محله.
ولما كان يبين من الحكم الابتدائي أن الدعوى رفضت من (…) وقضت المحكمة بإثبات ملكيته للمزرعة موضوع النزاع، وكان يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه أورد اسم المستأنف ضده على أنه (…)، وهو أجنبي عن الدعوى، ولا شأن له بالخصومة، بما يؤدي إلى التجهيل بأحد أطراف الخصومة، ويترتب عليه بطلان الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.