طعن مدني رقم 34/ 47ق
طعن مدني رقم 34/ 47ق
خلاصة المبدأ
المطالبة بالأشياء المضبوطة من جريمة، مدة سقوطها خمس عشرة سنة أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 316 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعنين وآخر بصفاتهم، قال شرحاً لها: إنه تعرض لعملية قبض، وتم وقفه وتفتيش منزله ومحله التجاري، وأخذت أمواله من قبل لجنة مداهمة السماسرة والتجار بحجة مخالفته أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 ف، وتم ذلك بمعرفة تابعي الطاعن الثاني بصفته، وأخذت منه كمية كبيرة من الذهب وجدت في منزله ومحله التجاري، وسجلت له قضية جنحة برقم 217 لسنة 84 ف باب البحر، وقدم للمحاكمة، وبهيئة استثنافية قضت ببراءته، إلا أن جهة الإدارة رفضت ترجيع كمية الذهب رغم المطالبة المتكررة واعترافهم بأحقيته فيها، وخلص إلى طلب إلزامهم متضامنين بأن يسلموا له كمية الذهب ومقدارها اثنا عشر كيلو وثلاثمائة وأربعة عشر جراما عيناً، أو قيمته، أو مثلا، وتقدر بمائتين وخمسين ألف دينار وأن يدفعا له مبلغ خمسمائة ألف دينار، تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب الاستيلاء على أمواله دون وجه حق وحرمانه من استغلالها.
وبتاريخ 1995.12.17 ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهما: الأول، والثاني، بصفتيهما – الطاعنيين – بأن يسلما للمستأنف ـ المطعون ضده ـ الحلي والذهب المبين بصحيفة الدعوى، عينا، أو مثلا، أو قيمته، يوم الدفع، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.24 ف وأعلن للطاعنين بتاريخ 1999.10.4 ف وبتاريخ 1999.11.2 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 1999.11.7 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أسس قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء الحكم المطعون فيه ليؤكد ذلك باعتبار أن الأشياء المضبوطة ” ميرزة جريمة ” غير أنه خالف ذلك بقوله إن تابعي الطاعنين لم يسلموها للمطعون ضده بعد صدور الحكم بالبراءة، فرفع دعواه للمطالبة باستراداها فيكون أساس المطالبة القانون لا الإثراء بلا سبب، وبالتالي لا تسقط دعوى المطالبة إلا بعد مضي خمس عشرة سنة وهو ما يعتبر تناقض من الحكم المطعون فيه لما أوردته المادة المشار إليها، وهي التصرف في الأشياء المضبوطة إلا أن الحكم قد خالف ذلك وانتهى إلى سقوط الحق بمضي خمس عشرة سنة لأن أساس المطالبة هو القانون وليس الإثراء بلا سبب، أو العمل غير المشروع، فيكون قد طبق النص العام الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأهمل النص الخاص بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل العام في التقادم أن دعوى المطالبة بالالتزام تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لما تنص عليها المادة 361 من القانون المدني، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو تقادم استثنائي خاص بالأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فلا يسري على الحالات التي يقوم أصحابها بالمطالبة بها خلال المدة المحددة في النص المشار إليه، وإنما يسري بشأنها المدة المقررة في الأصل العام بالتقادم هي خمس عشرة سنة 1378 مجموعة أحكام المحكمة العليا وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برد المضبوطات للمطعون ضده على سند من القول “وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بتسليم المضبوطات إلى المستأنف بعد صدور حكم ببراءته مما نسب إليه وكذلك أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس وأمين العدل بها، وهذا يفيد أنه طلبها بعد براءته إلا أن تابعي المستأنف ضده الثاني ” الطاعن الثاني بصفته ” لم يسلموا له هذه المبرزات فرفع دعواه الماثلة فيكون أساس المطالبة هو القانون لا الإثراء بلا سبب، أو العمل غير المشروع، وتكون المدة اللازمة لسقوطها بالتقادم هي خمس عشرة سنة وهي لم تنقض بعد ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء والقضاء للمستأنف بتسليم الحلي…. ».
فإنه يكون بمنأى مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.