طعن مدني رقم 337/46 ق
طعن مدني رقم 337/46 ق
العنوان
عدم إيداع صورة من الحكم المطعون فيه – أثره
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13 لسنة 1998 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته وآخرين قال شرحا لها: إنه يعمل لدى الطاعن على وظيفة فني صيانة، وبتاريخ 1997/4/2 ف أثناء قيامه بأعمال الصيانة، وعقب صعوده إلى المربع الخشبي لأحد محطات التوزيع، شرع في العمل حيث أصيب بصدمة كهربائية بسبب عدم إتمام عملية فصل التيار الكهربائي بصورة تامة، نجم عنها جروح باليد اليسرى، وجرح عميق بمفصل اليد اليمني، وإصابة الرجل اليسرى، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مائة وثمانية وأربعين ألف دينار عما أصابه من أضرار.بتاريخ 1998/5/16 ف قضت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول، والثاني. ثانيا: بإلزام المدعى عليهما: الثالث، والرابع، بأن يدفعا للمدعي مبلغا ماليا قدره خمسون ألف دينار عن الضررين: المادي، والمعنوي.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف مصراتة، كما استأنفه المطعون ضد باستئناف مقابل، والمحكمة قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع يرفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999/3/24 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999/6/9 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.
بتاريخ 1999/6/20 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة
للمطعون ضده في اليوم السابق. قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا، لأن صورة الحكم المطعون فيه خالية من الإشهاد عليها، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي | الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع الصورة بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على هذه المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.
لما كان ذلك، وكانت صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن بصفته صورة ضوئية خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرتها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، وكان لا يكفي لإثبات ذلك مجرد وضع ختم المحكمة مصدرته ونموذج صورة طبق الأصل طالما لم يقترن ذلك بتوقيع الموظف المختص بقلم الكتاب بما يفيد أنها مطابقة للأصل، فإن الطعن يكون غير مستوف لأوضاعه المقررة في القانون، بما يوجب عدم قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.