Skip to main content

طعن مدني رقم 332-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 332
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2006

طعن مدني رقم 332-50 ق

خلاصة المبدأ

إثبات علم المضرور بالضرر، يقع على من يتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أبنائها القصر، وأخرى أقامتا الدعوى رقم 167/1992 أمام محكمة الخمس الجزئية قائلين فيها أن مورثهما (…) وهو شرطي توفي نتيجة حادث مرور تسبب فيه سائق المركبة الآلية التابعة لأمانة العدل بالخمس عندما كان راكبا معه وأثناء تأدية عملهما الرسمي، وقد أدين السائق جنائياً، وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين وسائق المركبة بالتضامن أن يدفعوا مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً لهم عما لحقهم من ضرر، والمحكمة قضت بإلزام الطاعنين وميلاد أحمد الساعدي متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها سالمه أحمد قناو عن نفسها وبصفتها وللمطعون ضدها الثانية فاطمة السائح محمد أبو عون مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً شاملاً للضررين، وقضت محكمة الخمس الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من أطراف الخصومة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في حكمها بالنقض  وقيد تحت رقم 165/42  وبعد أن نقض وتم تحريك الدعوى، قضت محكمة الخمس الابتدائية أيضاً برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.29 وأعلن في 2003.4.6 وبتاريخ 2003.4.30 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2003.5.19 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2003.5.10 وبتاريخ 2003.5.31 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مع سندات وكالته عنهم. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما حاصلة أنهما سبق وأن دفعا بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم لأنها نشأت عن جريمة جنائية وقد صدر فيها حكم جنائي نهائي من دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الخمس الابتدائية بتاريخ 1981.2.14 وفق الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه، وأن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ( المادتان 120 و121 ) من قانون العقوبات وأن سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 175 من القانون المدني يبدأ بعد انقضاء الخمس سنوات من صيرورة الحكم الجنائي نهائياً، ومن ثم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر بتاريخ 1989.2.14، وكان ما ساقه الحكم رداً على دفعهما من أنه لم يثبت إعلان المدعيين بالحكم الجنائي وهو ما يعني عدم علمهم بالمتسبب في الضرر في حين أنه لا يوجب إعلان المجني عليه أو ورثته بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية ضد المتسبب في الضرر وليس لإعلان الحكم الجنائي من أثر إلا فيما  يتعلق ببدء ميعاد الطعن فيه من المتهم المحكوم عليه حسب نص المادتين 369 و 370 من قانون الإجراءات الجنائية ولكل ما تقدم بأن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن المادة 175 في القانون المدني تنص على أن:

  1. تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
  2. على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ومفاد ذلك أن تعليق سقوط دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، لا يكون إلا بعد انقضاء أي الميعادين الواردين بالفقرة الأولى منها، وهما ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر وبالمسئول عنه وخمس عشرة سنه من تاريخ حصول الواقعة الناشئ عنها الضرر، فإذا لم يمض أي الأجلين فلا يصار إلى تطبيق الفقرة الثانية، وأن عبء إثبات علم المضرور بالضرر إنما يقع على عاتق المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي وفقا للنص المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بالتقادم بعدم إثبات الطاعنين لعلم المضرور بالمسئول عن الضرر، وعدم ابتداء مدة التقادم الثلاثي، ويبين من وقائعه ان مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة من وقوع الضرر لم تكتمل بين يوم وقوع الحادث بتاريخ 1980.7.14، ورفع الدعوى رقم 167/1992 – أي في خلال سنة 1992 – فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه، أو اعتراه قصور أو فساد، ولا يضيره في ذلك ما تطرق إليه من تقرير زائد بشأن إعلان الحكم الجنائي، يغنيه عنه ما أقام عليه قضاءه على النحو المتقدم، لأن مجال بحثه لا يكون إلا إذا انقضى أحد الميعادين الواردين بالفقرة الأولى من النص وهو غير متحقق في واقعة الحال، ويضحى الطعن غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.