Skip to main content

طعن مدني رقم 324-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 324
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2006

طعن مدني رقم 324-50 ق

خلاصة المبدأ

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم المستأنف وجوب الرد على أسبابه بأدلة سائغة، تخلف ذلك أثره.

الحكم 

الوقائع 

أقامت الطاعنة الدعوى رقم 199 لسنة 2001 م أمام محكمة درنة الابتدائية مختصمة المطعون ضده قالت شرحا لها:

إن ابنها المرحوم (…) قد توفي بسبب حادث مرور حصل له بتاريخ 10-4-1990 م، وكانت شركة ليبيا للتأمين قد دفعت للمدعي عليه مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعين دينارا وتسعمائة درهم تعويضا لورثة المرحوم سالف الذكر، ولم تتحصل المدعية بعد على نصيبها في مبلغ التعويض، وخلصت إلى طلب الحكم لها بذلك… وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ألف وثمانمائة وستة عشر دينارا وستمائة وخمسة وستين درهما… فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2002 م أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 26-2-2003 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 28-4-2003 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 5-5-2003 م أودع أصل ورق ة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 30-4-2003 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظرا الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب / ذلك أنه ألغي الحكم الابتدائي، و أغفل الرد على أسبابه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف أن ترد على الأسباب التي بنى عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة المقضي بها، وإلا كان قضاؤها قاصرا.

لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضي بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة نصيبها في التعويض عن وفاة ابنها مؤسسا قضاءه على أن المطعون ضده قد أقر بأنه استلم من شركة ليبيا للتأمين مبلغ(900ر10899 د.ل ) تعويضا عن الضرر الذي لحقه ولحق الطاعن ة من جراء وفاة ابنهما، وعلى ما تبين للمحكمة من أن المطعون ضده لم يدفع للطاعنة نصيبها في التعويض رغم ثبوت حقها فيه بصفتها متضررة من وفاة ابنها، وأن ما تذرع به من أنه صرف كامل المبلغ في استكمال بناء المنزل، وشراء سيارة، والإنفاق على الأسرة لا يحول دون مطالبة الطاعنة بنصيبها فيه إذ – أن نفقتها ونفقة أولاده القاصرين واجبة عليه بأحكام القانون، أما مبلغ التعويض فهو حق خاص بها بصفتها متضررة من وفاة ابنها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على أن مطالبة الطاعنة بالأداء بعد أن قام المطعون ضده بإنفاق مبلغ التعويض عليها وعلى أولاده منها إبان قيام الحياة الزوجية بينهما إنما هي عانت منها لا يستقيم وواقع الدعوى – فإن ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم لا يواجه ما استظهره الحكم الابتدائي من أن مبلغ التعويض حق للطاعنة بصفتها متضررة من وفاة ابنها الأمر الذي يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.