Skip to main content

طعن مدني رقم 323-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 323
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2006

طعن مدني رقم 323-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. على المحكمة في دعوى وقف الأعمال الجديدة، أن تستظهر توافر الحيازة لدى المدعي بشروطها القانونية، وتحكم على مقتضاها.
  2. يشترط في دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال مقامة على عقار الغير و من شأنها لو تمت أن تهدد حيازة الحائز أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن رقم 214 لسنة 1999 أمام محكمة الزاوية الجزئية أختصم فيها المطعون ضده وقال بياناً لها أنه يملك كامل 8400 سهم من كامل التجزئة البالغة 46080 سمهما عن طريق الإرث الشرعي عن والده حسب الفريضة الشرعية رقم 291 لسنة 89 في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى رقم 149 لسنة 89 وعندما طالبه بفرز نصيبه بالطرق الودية رفض ذلك مما دعاه إلى اقامة دعواه أمام القضاء وقد صدر حكم من محكمة الزاوية الابتدائية وتم استئنافه ولم يفصل فيه وأثناء سير الدعوى فوجئ المدعي بأن المدعي عليه يقوم بأعمال جديدة وانتهى إلى طلب إلزامه بوقفها فقضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.2.12 وأعلن في 2003.3.30 وبتاريخ 2003.4.28 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ثم أودع بتاريخ 2003.5.17 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2003.5.14.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو بقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال من وجهين:

  • الأول: أن المحكمة خلطت بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية حيث قالت في أسبابها لا يجوز الجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق في حين أن أصل الحق ثابت وأن الأسهم التي يرثها الطاعن عن والده لا ينازعه فيها أحد والدعوى هي دعوى فرز نصيب وأثناء رفع الدعوى قام المدعى عليه بالبناء على الأرض المشاعة الأمر الذي جعل الطاعن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة وأن الحيازة هي فعلاً في يد المطعون ضده. وقد دفع الطاعن بأن محكمة البداية لم توقف الفصل في الملكية التي هي مثار النزاع وهي معروضة على القضاء من ثم تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون عندما التفتت عما دفع به الطاعن واخضعت الواقعة إلى الحيازة المستقرة وغير المستقرة.
  • الثاني: إن المحكمة المطعون في حكمها أوردت في أسبابها أن المدعي أخفق في إثبات أن البناء المراد التوقف عنه لم تمر عليه سنة من تاريخ البدء فيه وهو المكلف بذلك مما يجعل الحكم سليماً وأيدت حكم محكمة البداية في ذلك والطاعن قدم ما يفيد أن البناء لم تمر عليه سنة وقدم سنداً يفيد أن الملك لا يزال على الشيوع وقدم ما يفيد وجود قضية معروضة على القضاء إلا أن محكمة ثاني درجة التفتت عن ذلك.

وحيث أن النعي بوجهيه غير سديد ذلك ـن الفقرة الأولي من المادة 966 من القانون المدني تنص على أنه (من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقضي عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر)، والمستفاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال مقاومة على عقار الغير ومن شأنها لو تمت أن تهدد حيازة الحائز .

ولما كان الواقع في الدعوى أن نزاعا ثار بين الطاعن والمطعون ضده حول أرض يدعي الطاعن أنها مملوكة على الشيوع بينهما بعد أن رفض المطعون ضده قسمتها رضائيا حسب الفريضة الشرعية وأثناء نظر دعوى الملكية فوجئ الطاعن بقيام المطعون ضده بأعمال بناء جديدة على الأرض محل النزاع فطلب الزامه بوقف هذه الأعمال فقضت محكمة الزاوية الجزئية برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى أخفق في إثبات توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 966 من القانون المدني وقضت محكمة الزاوية الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وبتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن حيازته للعقار غير مستقرة وفاقدة لشروط الحيازة التى يحميها القانون وهي الحيازة الهادئة و الظاهرة والواضحة .

وحيث أنه حسب المحكمة وهي تنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة (وهي نوع من أنواع قضايا الحيازة) أن تستظهر توافر الحيازة لدى المدعي بشروطها القانونية وتحكم على مقتضاها فإن بان لها أن الحيازة متوافرة الأركان كان عليها أن تحميها وأن تبين لها خلاف ذلك رفضت الدعوى وحيث أن الحكمين الجزئي والمطعون فيه استعرضا وقائع الدعوى ومستنداتها وتبين لهما تخلف الشروط التى تطلبها القانون لحماية حيازة المدعى على نحو ما تنص المادة 966 من القانون المدني.

لما كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن ادعى أنه العقار محل النزاع تحت يده بل أنه يقر في أسباب طعنه أن الحيازة هي فعلا بيد المطعون ضده لأن العقارات لم يتم فرزها ، ولا يكون والحال هذه لتاريخ بدء البناء وتمامه من عدمه من أثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه طالما يقر الطاعن أنه غير حائز للعقار المطلوب حمايته بدعوى وقف الأعمال الجديدة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الجزئي الذي قضى برفض الدعوى يكون متفقا وصحيح القانون بما يكون معه النعي بوجهيه على غير أساس متعين الرفض . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.