طعن مدني رقم 320-49 ق
طعن مدني رقم 320-49 ق
خلاصة المبدأ
لا تسقط الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم 112 لسنة 1999 ف أمام محكمة مصراته الابتدائية على المطعون ضده قائلا في بيانها :- إنه يعمل مع المدعى عليه بمزرعته منذ سنة 1984 ف بموجب عقد وإقامة واستمر يعمل معه حتى سنة 1997 ف إذ أدخل المدعى عليه مجموعة من الشركاء معه واستمر بالعمل معهم حتى دبرت له مكيدة أدخل على إثرها السجن بتهمة بيع الأعلاف وقدم إلى المحكمة التي قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وقدم تم فصله من العمل دون إنذار مسبق ودون مكافأة نهاية الخدمة كما أنه عمل بالإنتاج مع المدعى عليه بمبلغ عشرة آلاف دينار ولم يقم بتسديدها له ولم يسلمه الأجرة المتفق عليها بواقع مائة وخمسين دينارا شهريا منذ عام 1995 ف حتى رفع هذه الدعوى، وطلب إلزام المدعي عليه بأن يدفع له جميع حقوقه من أجرة منذ سنة 1425 م وحتى صدور الحكم ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ بداية العمل وحتى صدور الحكم والتعويض على ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بمبلغ عشرين ألف دينار، فقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.4.17 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.5.16 ف، مسددا الرسم والكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2002.5.15 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2002.5.22 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية: –
إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى بالتقادم رغم أن المطعون ضده لم يتم إجراءات العمل – الطاعن – ولم تبرأ ذمة رب العمل الا بعد أن يسلم له مستحقاته ومستنداته وإعطائه موافقة بانتهاء عمله حتى يقدمها للجوازات للحصول على تأشيرة خروج ومن ثم فإن عقد العمل لم ينته والعلاقة لازالت مستمرة وقد تم الدفع بذلك إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله سديد، ذلك أن المادة 1 من القانون رقم 58 لسنة 1970 ف بشأن العمل تنص على سريان أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى قانون عمل واستثنت من سريان أحكامه فئات من بينهم الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ومؤدى ذلك أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده لا تخضع لأحكام قانون العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي تأسيسا على مرور سنة من انتهاء علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.