أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 3/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 2 يونيو 2004

طعن مدني رقم 3/47 ق

العنوان

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في دعاوى القسمة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 240 لسنة 1995 أمام محكمة تاجوراء الجزئية ضد الطاعنين و آخرين طالبين ندب خبير متخصص ليقوم بفرز وتجنيب نصيب المدعين في قطع الأراضي محل الدعوى ، والحكم بقسمتها حسب الفريضة الشرعية على سند من أن تلك القطع مملوكة لهم وللمدعى عليهم على الشيوع عن طريق الإرث، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت بإنهاء حالة الشيوع بين المدعين والمدعى عليهم في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى حسب تقرير الخبير الخاص بالدعوى والرسم الكروكي المرفق بالأوراق، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.7 ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.5، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.10.20 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1999.10.17، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطيا ببطلانه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها بعدم جوازه وأصرت على رأيها ببطلانه.

الأسباب

حيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 لا يجيز الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحكمة الجزئية إلا في حالات محددة ليس من بينها دعاوى القسمة.

 ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا في قضية استئناف حكم محكمة جزئية في دعوى قسمة، فإنه لا يجوز فيه الطعن بالنقض. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون في طعنهم من أنهم دفعوا بملكيتهم الخاصة لأرض النزاع، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة الطاعنين في الملكية أمام المحكمة المطعون في حكمها كانت تقوم على أساس أن القانون رقم 7 لسنة 1986 بشأن إلغاء ملكية الأرض قد أدخل مفاهيم جديدة على ملكية حق الانتفاع بالأرض الزراعية وألغى التسجيلات السابقة على ملكية الرقبة وقرر أن ملكية حق الانتفاع لمن يحوز الأرض بطريقة مشروعة، وأنهم يحوزون الأرض حيازة هادئة ومستمرة لأكثر من عشر سنوات دون اعتراض أو منازعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع بالقول إنه عن الدفع بوجود نزاع في الملكية فهو قول مرسل لا دليل عليه ، فإذا كانت الأرض محل النزاع ميراثاً والخصوم جميعاً من الورثة فأي نزاع في الملكية يستوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة؟ وعن القول بأن القانون رقم 7 لسنة 1986 أتى بمفاهيم جديدة فإن جميع القوانين والتشريعات بمفاهيمها واتجاهاتها بما فيها القانون المشار إليه لم تلغ الميراث، وأن الشيء المملوك سواء ملكية رقبة أو ملك انتفاع يبقى للورثة بعد وفاة المالك بقدر نصيب كل وارث”.

وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه تضمن الرد على منازعة الطاعنين في الملكية بما يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون، وبما ينفي صفة الجدية عن هذه المنازعة، ومن ثم فإن عدم وقفه السير في دعوى القسمة وفصله في موضوعها بناء على أسباب سديدة يكون قد تم في حدود سلطة المحكمة التقديرية في فهم الواقع وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.