طعن مدني رقم 296/ 47ق
طعن مدني رقم 296/ 47ق
خلاصة المبدأ
يكفي في – دعوى وقف الأعمال الجديدة بحث مدى توافر الحيازة بشروطها وأركانها القانونية – استظهار توافر الحيازة من سلطة قاضي الموضوع البحث في نشوء الحق الأصلي أو انتفاؤه محله دعوى الملكية.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن عن : نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الورثة الدعوى رقم 302 لسنة 1995م أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية اختصم فيه فيها المطعون ضده ، وقال بيانا لها : إنهم جميعا يحوزون على الشيوع أرضا مغروسة بأشجار الزيتون والنخيل تشتمل على مساكن بعض الورثة تقع بجامع الصقع مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ألت إليهم عن طريق الإرث الشرعي عن آبائهم ، وكانت قد صودرت إبان عهد الاستعمار الإيطالي ، ثم ردت إليهم عن طريق لجنة الفصل في طلبات رد العقارات المصادرة والمغصوبة، إلا أن المدعين فوجئوا بأن بلدية طرابلس قد تصرفت في هذا العقار بأن خصصته لجمعية المدينة التعاونية للإسكان التي قامت بتقسيمه وبيعه لمنتسبيها ، وبدوره قام أحد هؤلاء ببيع القطعة رقم 50 للمطعون ضده الذي شرع في نزع أشجار الزيتون ووضع الأساسات وصب الخرسانة ، وحيث إن هذه الأعمال تعد تعرضا للطاعنين في حيازتهم فإنهم يطلبون إلزامه بوقف الأعمال الجديدة وبدفع مبلغ 5000 دينار عما أصابهم من ضرر . قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بوقف الأعمال الجديدة ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 1997 ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 37 لسنة 1997 ، ومحكمة طرابلس الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعد أن ضمت الاستئنافين بقبولهما شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.14 ، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ 2000.5.6 قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ، مودعا سند وكالته ، ومذكرة بأسباب طعنه ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى ضوئية من الحكم الجزئي. وبتاريخ 2000.5.13 أعلن الطعن إلى المطعون ضده . وبتاريخ 2000.5.14 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن ، وبتاريخ 2000.5.25 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً . وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن الطاعن أودع بتاريخ 2000.5.14ف أصل التقرير بالطعن وفقاً لتأشيرة الموظف المختص بقلم التسجيل بهذه المحكمة ، وهو كاف لإثبات تاريخ إيداع الورقة مما لا ينتفي به التجهيل بتاريخ إيداع ورقة إعلان الطعن ، مما يكون معه الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون ويكون مقبولاً شكلا.
وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب على سند من أن الشهادة العقارية التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وتأسس عليها الحكم المطعون فيه أصبحت في حكم العدم، لأنها مبنية على عقد تم إبطاله بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 877 لسنة 45ق ، وقضى ببطلان جميع العقود التي أبرمتها الجمعية التعاونية للإسكان مع المواطنين ، وقد أودع الطاعن ملف الدعوى الحكم المشار إليه ، وبالتالي فإن قول المحكمة بأن المطعون ضده حائز للعقار وأن الطاعن لم يقدم شيئا استدلال لا أساس له من الواقع والقانون ومخالف للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في نشوء الحق العيني الأصلي وانتقاله وتغييره وزواله وآثاره بين الأطراف محلة دعوى الملكية ، وهو مغاير لموضوع الدعوى محل الطعن الماثل التي أقامها الطاعن عن نفسه وبصفته بطلب وقف الأعمال الجديدة والتي يكتفي فيها بحث مدى توافر الحيازة بشروطها وأركانها القانونية.
وحيث إن استظهار توافر الحيازة من سلطة محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن لم يثبت حيازته للعقار على الرغم من إحالة الدعوى على التحقيق، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى يكون بمنأى عن القصور في التسبيب دون أن يغير من ذلك إشارته إلى الشهادة العقارية التي تقدم بها المطعون ضده لإثبات ملكيته للعقار محل النزاع لعدم تعلق تلك الشهادة بالأساس الذي بنى عليه الحكم قضاءه ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.