أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 295/ 45ق

نشر في

طعن مدني رقم 295/ 45ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: استئناف/ إعلان
  • رقم الطعن: 295
  • السنة القضائية:45 ق
  • تاريخ الجلسة: 26/4/2003

خلاصة المبدأ

  1. ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم المستأنف – أساس ذلك.
  2. لا يشترط أن تكون صورة الحكم المعلنة رسمية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 92/300 أمام محكمة طرابلس الابتدائية قال فيها: إنه شيد حظائر ومخازن بمزرعته المبينة بالصحيفة، وقد شغلها الطاعن وحرمه من الانتفاع بها، وانتهى إلى طلب طرده منها، وأثناء نظر الدعوى تم إخلاء العقار طواعية، وعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغاً قدره مائة وثمانية وسبعون ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاستيلاء على عقاره، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده ألفي دينار شهرياً مقابل انتفاعه بالعقار موضوع الدعوى من تاريخ 1986.6.1ف وحتى 1993.11.1ف تاريخ التسليم مع الزامه بدفع عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبوله شكلاً، لرفعه بعد الميعاد، وإلزام رافعه المصروفات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.28ف، وأعلن في 1998.6.9ف، وفي 1998.6.20ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعاً الكفالة و الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي – وفي 1998.6.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وفي 1998.7.16 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيله وحافظة مستندات، وفي 1998.8.15ف أودع محامي الطاعن مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

أولاً: أن المادة العاشرة من قانون المرافعات توجب على القائم بالإعلان التوقيع على أصل ورقة الإعلان وصورتها، والمحضر في إعلانه لصحيفة الدعوى قام بالتوقيع على أصل الصحيفة ولم يوقع على الصورة توقيعاً أصلياً إنما نسخ توقيعه من الأصل إلى الصورة بالكربون، لذلك فإن الإعلان قد شابه البطلان، والتوقيع من البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام لذلك يكون إعلان صحيفة افتتاح الدعوى باطلا، والحكم المطعون فيه لا بتنائه على هذا البطلان فإنه يعد كذلك باطلاً. وهذا البطلان يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا.

ثانياً: تمسك الطاعن – في رده على دفع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف – بأنه لم يعلن بصورة رسمية من الحكم الابتدائي وطلب الزام المطعون ضده بتقديم ما يفيد الإعلان وصورة الحكم المعلنة للتأكد مما إذا كانت رسمية أو ضوئية لا يسري بها ميعاد الاستئناف، والثابت أن المطعون ضده لم يقدم الصورة التي كانت مرفقة بصحيفة الاستئناف وإعلان الحكم الابتدائي، مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاء على ورقة غير موجودة بملف الدعوى اعتقد خطأ بوجودها. وعلى فرض تقديم المطعون ضده للحكم الابتدائي المعلن فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبين ما إذا كانت الصورة المقدمة رسمية أو ضوئية لأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا بإعلان الصورة الرسمية، والحكم المطعون فيه تجاهل هذا الدفاع ولم يرد عليه.

ثالثا/ أن الحكم المطعون فيه قلب موازين الإثبات ذلك أن الأصل أن الاستئناف مرفوع في الميعاد، وعلى من يدعي العكس يقع عب الإثبات بدليل أن محكمة الاستئناف لا تطالب المستأنف بتقديم شهادة تدل على أنه لم يعلن بالحكم المستأنف وأن استثنافه مرفوع في الميعاد، والذي حدث في واقعة الحال أن المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فطلب دفاع الطاعن أن يقدم المطعون ضده ما يفيد الإعلان فقدم صحيفة معنونة بصحيفة استئناف وإعلان حكم غير مرفق به أي حكم أو أية ورقة أخرى، وقد ورد بها أن المحضر سلم صورة من الحكم للطاعن ولقد بين الطاعن أن الصورة المسلمة إليه هي صورة ضوئية ولم تكن رسمية، ومن ثم لا يسري بها میعاد الاستئناف واستشهد في الخصوص بالمادة 345 من قانون مرافعات المتعلقة بالمستندات التي يجب على الطاعن تقديمها في الطعن بالنقض، وقال: إن هذه المادة تسري على إعلان الحكم الابتدائي، وأن المحكمة كان عليها أن تطالب المطعون ضده بإحضار صورة رسمية من هذا الحكم ولا تكلف الطاعن بعبء الإثبات، وبما أن الصورة المعلنة للطاعن صورة ضوئية فإنه كان على المحكمة أن ترفض الدفع بعدم قبول الاستئناف.

وخلص في ختام مذكرته إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وحيث إنه عن أسباب الطعن الثاني، والثالث، والرابع، فهي في غير محلها، ذلك أن مقتضى نص المادتين 301، 311 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إعلان الحكم الابتدائي المودعة بأوراق الطعن أن إعلان الطاعن بالحكم المذكور تم بتاريخ 1996.11.14ف، وتم تسليمه صورة من الحكم، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن على ذات الحكم أن إعلانها للمطعون ضده تم بتاريخ 1997.3.29 ف أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف بأكثر من ثلاثة أشهر فإن الاستئناف لا يكون مقبولاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى للقضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون مخالفاً للقانون، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن إعلان الحكم تم بتسليم صورة غير رسمية منه، إذ أن القانون لم يشترط الرسمية إلا في صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها أو التي يجب إيداعها عند الطعن بطريق النقض، ولم يشترط ذلك في الصورة المعلنة باعتبار أن تسليم صورة الحكم إلى المعلن إليه – ولو كانت صورة غير رسمية – يتحقق به الغرض من الإعلان.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى – على النحو المتقدم – إلى عدم قبول الاستئناف فإنه ما كان له أن يتصل بموضوعه لأن السبيل إلى ذلك أن يكون الاستئناف مقبولاً مما يجعل ما يثيره الطاعن في السبب الأول لطعنه من بطلان صحيفة افتتاح الدعوى وأثره على الحكم المطعون فيه على فرض إثارته أمام محكمة الموضوع وأياً كان وجه الرأي فيه غير ذي محل، ويتعين عدم قبوله. وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.