أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 293/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 293
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2004

طعن مدني رقم 293/ 47 ق

العنوان

  1. ترفع دعوى الطرد على شاغل العقار دون غيره .
  2. مناط دعوى الطرد وجود سند صحيح لطالب الطرد والتفاؤه لدى المطلوب طرده.
  3. تمليك الدولة عقارا لأحد المواطنين قبل رفع الدعوى لا تطبق بشأن المالك الجديد أحكام القانون رقم 10 لسنة 1427 م.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 287 لسنة 1996ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على مصرف الادخار والاستثمار العقاري وفرعه بالزاوية والطاعن ، وقال في بيانها : إنه بتاريخ 1993.8.20ف خصص له المصرف العقار المبين بصحيفة الدعوى ، كما أبرم معه عقداً بتاريخ 1995.8.28ف ، ورغم أنه التزم بتنفيذ شروط العقد إلا أن المصرف لم يلتزم بتسليم العقار له ، وقد تم اقتحامه من قبل المدعى عليه الثالث دون سند من القانون، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يسلما له العقار المبين بالعقد وبطرد المدعى عليه الثالث منه وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص ، وقضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه الثالث من العقار موضوع الدعوى ، وبإلزام المستأنف عليهم بتسليم العقار الموصوف للمستأنف خالياً من الشواغل والأشخاص .

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.8ف ، وتم إعلانه بتاريخ 2000.4.5ف ، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.5.4ف ، مسدداً الرسم والكفالة ، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وسند وكالته ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ثم أودع بتاريخ 2000.5.20ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.5.14ف ، وبتاريخ 2000.6.4ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً . 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الوجوه الآتية :- 

  1. إن الحكم خالف القانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية الذي ينص على عدم قبول أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى الدولة ، وهو ما ينطبق على العقارات المملوكة للدولة أصلاً والتي يديرها مصرف الادخار والاستثمار العقاري .
  2. إن الدعوى في شقها المتعلق بالطرد مرفوعة من غير ذي صفة لانعدام العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده ، بل كان على الأخير رفع دعواه في مواجهة المصرف فقط لوجود علاقة تعاقدية بينهما.
  3. أن الطاعن يقيم في العقار محل الدعوى منذ سنة 1992ف وقدم علماً وخبراً مفاده أنه يشغل العقار بموجبه ، إضافة إلى رسالة صادرة من جهاز الأمن الداخلي مفادها أن الوحدات السكنية بالزهراء مسلمة إليه.
  4. إن الحكم اكتفى بوجود العقد المبرم بين المطعون ضده ومصرف الادخار والاستثمار العقاري وأغفل وجوب الحصول على قرار بتخصيص العقار له من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وفقاً لما يقتضيه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 ميلادية .

وحيث إن الوجه الأول في غير محله ، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع تنص على أن « لا تقبل أي دعوى للمطالبة بالاستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة ، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة، كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات ).

والمستفاد من هذا النص أن نطاق سريانه يقتصر على الدعاوى التي ترفع بشأن العقارات التي آلت إلى المجتمع واستمرت ملكية الدولة لها إلى حين رفع الدعوى، أما إذا كانت الدولة قد تصرفت في العقار بتصرف ناقل للملكية لأحد المواطنين قبل رفع الدعوى ، فإنه لا يسوغ القول بعدم قبول الدعاوى التي يرفعها المالك الجديد للعقار للمطالبة باستحقاقه، أو تثبيت ملكيته، أو إخلاله، أو طرد من يشغله بغير سند.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن العقار موضوع الدعوى كان مملوكاً لمصرف الادخار والاستثمار العقاري ، وأن المصرف أبرم مع المطعون ضده بتاريخ 1995.8.22ف عقداً باع له بموجبه العقار المذكور بالشروط الواردة فيه ، ولم يثبت أن المشتري المطعون ضده أخل بأي شرط من تلك الشروط ، فإن العقار يكون اعتباراً من ذلك التاريخ قد خرج عن ملكية الدولة وآلت ملكيته إلى المشتري المطعون ضده الذي أضحى صاحب الشأن في اتخاذ ما يراه لحماية ملكه ، وبالتالي فلا مجال الخضوع العقار المذكور للأحكام الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية سالف الذكر .

وحيث إن الوجه الثاني غير سديد ، ذلك أنه وإن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتسليم الشيء المباع يجب أن ترفع على الطرف الآخر في التعاقد ، إلا أن دعوى الطرد إنما ترفع على شاغل العقار دون غيره ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اختصم في دعواه المصرف الذي باع له العقار مطالباً بتنفيذ التزامه بتسليم العقار محل عقد البيع ، كما اختصم معه الطاعن طالباً طرده من العقار وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص استناداً إلى أنه اقتحم العقار وشغله دون سند من القانون ، وكان الطاعن يقر بأنه كان يشغل العقار وقت رفع الدعوى، فإن ما ينعاه في هذا الوجه من انتفاء صفته في الدعوى يكون خليقا بالالتفات عنه.

وحيث إن الوجه الثالث مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يكفي للاستجابة إلى طلب الطرد عدم وجود سند لدى المطلوب طرده وتوفر السند لدى الطالب سواء كان سند ملكية أو غيره مما يسوغ له قانوناً شغل العقار . 

وينبني على ذلك أن السند الذي ينفي عن المطلوب طرده صفة الغصب ويحول دون الاستجابة إلى طلب طرده هو السند الصحيح ، فإذا ما ثبت عدم صحته أضحى بقاء شاغل العقار فيه وامتناعه عن تسليمه متسماً بصفة الغصب ، أما مجرد الإقامة في العقار فإنها – مهما طالت مدتها – لا تحول دون طرد شاغله ما لم تقترن بسند صحيح يخوله ذلك . 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – بعد أن انتهى إلى ثبوت ملكية العقار موضوع الدعوى أصلاً لمصرف الادخار والاستثمار العقاري وإلى صحة عقد بيع ذلك العقار المبرم بين المصرف والمطعون ضده – أورد القول بأن تصرف جهاز الأمن الداخلي بالتخصيص وشهادة مختار المحلة بالإقامة في العقار لا تضفي المشروعية على شغل الطاعن للعقار ، فإن عودة الطاعن في هذا الوجه للاحتجاج بطول مدة الإقامة وبالعلم والخبر ورسالة جهاز الأمن الداخلي لا تكون بالأمر المقبول .

وحيث إن الوجه الرابع في غير محله ، ذلك أن الثابت من عقد تمليك العقار موضوع الدعوى المودع ضمن حافظة مستندات المطعون ضده المؤشر عليها رسمياً بأنها كانت مودعة في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قد تم إبرامه بتاريخ 1995.8.22ف في ظل أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1991ف الذي ينص في مادته الأولى على أن تؤول إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري ملكية المباني المملوكة للدولة ، وأن يتولى المصرف التصرف في تلك العقارات وفقاً للوائح المعمول بها فيه ، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعى به الطاعن من أن الحكم المطعون فيه اكتفى بوجود العقد وأغفل وجوب الحصول على قرار بتخصيص العقار للمطعون ضده من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وفقا لما يقتضيه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 ميلادية ، ذلك أن القرار المذكور صدر بتاريخ 1999.2.3ف ونصت مادته الأخيرة على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، وبالتالي فلا مجال لسريان أحكامه على تصرف المصرف في العقار للمطعون ضده الذي تم قبل صدور ذلك القرار بأكثر من ثلاث سنوات. 

وحيث إنه بناء على ما تقدم يتعين رفض الطعن . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.