طعن مدني رقم 287/46ق
طعن مدني رقم 287/46ق
خلاصة المبدأ
وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أحال إلیھ في أسبابھا.
الحكم
الوقائع / أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 91/1213 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفتھ والمطعون ضدھم: الثاني، والثالث، والرابع، بصفاتھم، قال بیانا له: إن موكله يملك قطعة أرض بمنطقة حي الاندلس مساحتھا 400م2 المبينة الحدود والمعالم بصحیفة الدعوى، ولدیه كافة المستندات الرسمية الدالة على ملكیتھ لھا، وقد استولى علیھا الطاعن مستغلاوجود صاحبھا خارج البلاد وأدلى بمعلومات غیر صحیحة للجنة الشعبية التي يقع العقار في دائرتھا، وقام مجموعة أمین اللجان الشعبیة بمنحھ نموذج (ك) (7) خلافا للحقيقة، وتم تسجيل العقار بالتسجیل العقاري باسم الطاعن، مما دعا المطعون ضده إلى رفع دعوى تزوير أصلية قضت فیھا محكمة البدایة بعدم القبول، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة البداية لنظرھا مجددا، وانتھى إلى طلب الحكم برد و بطلان شھادة العلم والخبر (نموذج ك (7) الصادر عن اللجنة الشعبیة، لثبوتتزویر ما ورد فیه، وبتاریخ 1426.5.5 قضت المحكمة برد وبطلان شھادة العلم والخبر نموذج ك (7) الصادر عن المعلن إلیھالرابع المطعون ضده الرابع لصالح المعلن إلیھ الأول (الطاعن)، لثبوت تزویر ما ورد فیھ. نفسھ وبصفتھ ھذا الحكم بالاستئناف رقم 44/102 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبولھ شكلا وفي الموضوع برفضھ وتأييد الحكم استأنف الطاعن عن المستأنف.
“وھذا ھو الحكم المطعون فیه”
الإجراءات
صدر ھذا الحكم بتاریخ 1998.12.26. وتم إعلانھ بتاریخ 1999.4.18 وبتاریخ 1999.5.13، قرر محامي الطاعن الطعنعلیھ بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة و سند وكالتھ، ومذكرة بأسباب الطعن،وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فیھ، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاریخ 1999.5.22 أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضده بصفتھ بتاریخ 1999.5.19، كما أودع بذات التاریخ مذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وبتاریخ 1999.6.15 أودع محامي المطعون ضده الأول بصفتھ مذكرة بدفاعھ مرفقا بھا سند وكالتھ، وحافظة مستندات، كما أودع أحد أعضاء إدارة القضایا مذكرة بدفاع المطعون ضدھم، الثاني، والثالث، والرابع، بتاریخ 1999.6.22 وقدمت نيابة النقض مذكرةانتھت فیھا إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لموكلي الطاعن، وقبولھ شكلاً بالنسبة لھ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فیھ، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأیھا.
الأسباب
القضاء المدني
حیث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فیھ مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أحال علیه في أسبابه.
وحيث إن قضاء ھذه المحكمة قد استقر على أن الصورة التي یجب المحكمة التي أصدرت إبداعھا ھي الصورة المستخرجة من قلم كتاب الحكم والموقع علیھا من الموظف المختص بھذا القلم بما یفید أنھا طبق الأصل، وأن إيداع ھذه الصورة من الحكم المطعونفیھ، والحكم الابتدائي، إذا كان قد أحال علیھ في أسبابھ من الإجراءات الجوھریة التي يترتب على مخالفتھا بطلان الطعن، إذ يتعذر على محكمة النقض تتحقق من صحة أوجھ الطعن التي أوردھا الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصلھ مقدمة لھا.لما كان ذلك، وكان یبین من مدونات الحكم المطعون فیھ أنھ أحال في أسبابھ على الحكم الابتدائي بقولھ: » وبالنسبة للدفوع الأخرى فھي عبارة عن أقوال مرسلة لا تستند على صحیح القانون ومحكمة البدایة كونت عقیدتھا من واقع المستندات، ومن تقریر الخبرة، وبالتالي فإن حكم محكمة البداية قد بني على أسس سليمة، وعلى مستندات وافية مطابقة للقانون، ومبدأ العدالة، وبذلك یتعین القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف )، وكانت صورة الحكم الابتدائي التي أودعھا الطاعن ھي صورة ضوئية خالیة من الإشھاد علیھا من قلم الكتاب بأنھا صورة طبق الأصل، وكان لا یكفي وجود ختم علیھا، فإن الطعن یكون غیر مستوفللأوضاع المقررة فیھ ویتعین القضاء بعدم قبولھ المحكمة.
فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن عن نفسھ، وبصفتھ بالمصروفات.