أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 262/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 262
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 22 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 262/ 46ق

خلاصة المبدأ

– عدم جواز الطعن بالنقض في دعاوى القسمة – أساسه

الحكم

الوقائع/ تخلص في أن المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – أقام الدعوى رقم 1991/646 أمام محكمة المدنية الجزئية ضد الطاعن وآخر، طالبا قسمة وفرز نصيبه في الشقتين والجراج والمستودع المبينة الحدود والمعالم في الصحيفة بمقدار الثلث إرثاً عن والدهم، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالمدعي عليه الثاني – وبقسمة العقار فيما بين المتداعين وفقا لما جاء في تقرير الخبير، وبإلزام المدعى عليه الأول شاغل العقار بأن يدفع للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغا قدره عشرون ألفا ومائة وسبعة دينار وثلاثمائة وستة عشر درهما ذلك مقابل نصيبهم نقدا على النحو الوارد بالتقرير المذكور مع إلزامه بالمصاريف.

استأنف الطرفان الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبقسمة العقار كما جاء بتقرير الخبير بنسبة 1 إلى 2 وألزمت كل منهما بالمصاريف قدر نصيبه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1429.2.22 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.5.4 مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأودع – بتاريخ 1999.5.10- أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.5.8، وحافظة مستندات ذكرت مضامينها على غلافها، وبتاريخ 1999.5.26 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاعهم، وحافظة مستندات طواها على سند وكالته عنهم، وبعض المستندات ذكرت على غلافها.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 89/18 لا يجيز الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحكمة الجزئية إلا في حالات محددة ليس من بينها دعاوى القسمة.

ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في قضية استئناف حكم محكمة جزئية في دعوى قسمة مما لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في طعنه من أنه نازع في ملكية العقار، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش منازعة الطاعن واعتبرها غير جدية لأن ملكية المدعيين لنصيبهم في العقار ثابتة بموجب شهادتين عقاريتين لم يقدم الطاعن ما يخالف الثابت بهما ولم يقف السير في دعوى القسمة، وقضى في موضوعها – إعمالاً لسلطته التقديرية في فهم الواقع والموازنة بين أدلة الخصوم في أسلوب سديد بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن المصاريف.