طعن مدني رقم 249/ 45 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 249
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2003
العنوان
- التزام المؤمن بدفع قيمة التعويض – أساسه.
- إغفال الحكم لوصف كونه حضوريا أو غيابيا – أثره.
الملخص
أن المادة 273 من قانون المرافعات أوردت البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وليس من بينهما إثبات الحضور أو الغياب، سواء بجلسة التحقيق أو بجلسة المرافعة، فلا يترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم إذ العبرة في شأن الحضور أو الغياب بحقيقة الواقع.
وحيث إن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن عن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية تنص على أن ( يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية…)، ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المركبات الآلية يستوجب توافر المسئولية المدنية في جانب المؤمن له، وهذه المسئولية لا يكفي لقيامها توافر الضرر، وإنما يجب على المضرور عند رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أن يثبت خطأ المؤمن له الذي نجم عنه الضرر حتى تتوافر أركان المسئولية المدنية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وفقاً لعقد التأمين.
الحكم
الوقائع
أقام الطاعنون الدعوى رقم 230 لسنة 1996 ف أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية على المطعون ضده بصفته طالبين إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ مائة ألف دينار كتعويض عن الضررين : المادي، والمعنوي، وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم توفي بتاريخ 1995.2.12 ف إثر اصطدام مركبته بإحدى الشاحنات القاطرة والمؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها بموجب وثيقتي تأمين ساريتي المفعول وقت الحادث وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعيين مبلغ أربعين ألف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
“وهذا هو الحكم المطعون”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.23 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.5.20 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998.6.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق.
وبتاريخ 1998.6.29ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بطلانه والخطأ في تطبيق القانون من الوجهين الآتيين :-
- أن قانون المرافعات يوجب بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضورياً أو غيابياً، وإذ خلا منطوق الحكم المطعون فيه من بيان ذلك فإنه يكون باطلاً.
- أن قانون التأمين الإجباري يلزم شركة التأمين بتعويض عن الحادث الذي تساهم فيه مركبة مؤمنة لدى الشركة بموجب المضرور دعوى المضرور ضدها مباشرة، حيث حدد القانون المشار إليه عناصر مسئولية الشركة المؤمنة وليس من بينها الخطأ الشخصي إلا في حالة رجوع الشركة على المتسبب في الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بحجة عدم ثبوت الخطأ في جانب المؤمن له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات أوردت البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وليس من بينهما إثبات الحضور أو الغياب، سواء بجلسة التحقيق أو بجلسة المرافعة، فلا يترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم إذ العبرة في شأن الحضور أو الغياب بحقيقة الواقع.
وحيث إن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن عن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية تنص على أن ( يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية…)، ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المركبات الآلية يستوجب توافر المسئولية المدنية في جانب المؤمن له، وهذه المسئولية لا يكفي لقيامها توافر الضرر، وإنما يجب على المضرور عند رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أن يثبت خطأ المؤمن له الذي نجم عنه الضرر حتى تتوافر أركان المسئولية المدنية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وفقاً لعقد التأمين.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يكن هناك أي خطأ يمكن نسبته إلى المؤمن له يرتب مسئوليته علي الحادث، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.