أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 247-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 247
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 مارس 2006

طعن مدني رقم 247-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز استئناف حكم المحكمة الجزئية بوصفها قاضي الأمور المستعجلة عند نظرها الدعوى طلب وقف قرار الفصل من العمل- أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 32 لسنة 2001 أمام محكمة جنزور الجزئية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها إنه كان يعمل معها وتعرض لمرض عصبي منح على إثره عدة إجازات طبية، ثم أحيل إلى اللجنة الطبية الخاصة بالعجز التي قررت صلاحيته للعمل الخفيف، ولم تقم الشركة المدعى عليها بتسوية وضعه، بل قامت بفصله، وانتهى إلى طلب وقف قرار الفصل وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له أجره، وقضت المحكمة بوقف قرار فصل المدعى وبإلزام الشركة بإرجاع وتمكين المدعى عليه من عودته إلى سابق عمله معها وأن تدفع له كافة مستحقاته المالية من تاريخ 14-10-1993 حتى تاريخ صدور الحكم، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وبعدم جواز نظره فيما يتعلق بوقف قرار فصل المستأنف ضده وصرف مستحقاته المالية وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعادة المستأنف إلى سابق عمله وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى محكمة الزاوية الابتدائية للاختصاص.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13-1-2002 وتم إعلانه بتاريخ 22-2-2003، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 24-3-2003 مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 31-3-2003 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن مفاد نص المادة 50 من قانون العمل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حكم المحكمة الجزئية – بوصفها قاضي الأمور المستعجلة – عند نظرها لدعوى طلب وقف قرار الفصل يكون نهائيا، ومن ثم لا يجوز استئنافه، وذلك حسما للنزاع في هذه المرحلة حتى لا يطول أمده، وعلى أن تتولى المحكمة الابتدائية المختصة الفصل في موضوع النزاع بعد ذلك. 

لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام المحكمة الجزئية طالبا وقف قرار فصله وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له أجره، وقد استجابت المحكمة لطلبه، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف في هذا الشق وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون لأن الدعوى بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل تنتهي بالحكم الجزئي الصادر فيها، ومن ثم فإن ما لا يجوز استئنافه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، وهو ما تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها عند البدء في نظر الطعن لتعلقه بالنظام العام، لأن البحث في جواز الطعن من عدمه سابق على قبوله شكلا وموضوعا، بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.