طعن مدني رقم 239/ 49ق
طعن مدني رقم 239/ 49ق
خلاصة المبدأ
شروط قبول دعوى منع التعرض.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 251 لسنة 1998 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية على المطعون ضده طالبين عدم تعرضه لهم في حيازتهم للأرض موضوع الدعوى، ووقف الأعمال الجديدة مع إلزامه بدفع تعويض لكل واحد منهم مبلغ ألف دينار، قائلين في بيانها: إن مورثهم يملك قطعة أرض زراعية تقع بمحلة الفتح ومجاورة لها قطعة أرض من أملاك الدولة، وإنه تم استصلاحها من قبل مورثهم مدة تزيد على سبع عشرة سنة دون أن تعترض أمانة الزراعة، وقد تم تخصيص هذه القطعة لمورثهم، وبعد وفاته ظل المدعون يمارسون نشاطهم الزراعي، إلا أن المدعى عليه تعرض لهم بحجة أن لديه تخصيصا في قطعة الأرض محل النزاع مما حدا بهم إلى رفع هذه الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.،
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/10/25 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002/4/2 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسندات وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2002/4/8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2002/5/12 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدعوى على سند من القول إن شرطي رفع دعوى منع التعرض غير متوافرين في الواقعة الماثلة، ذلك أن الأرض موضوع النزاع مملوكة للدولة، وبالتالي لا يجوز تملكها وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا أساس له من القانون، لأن التملك بالحيازة شيء وحماية الحيازة شيء آخر، إذ أن الطاعنين حازوا الأرض حيازة هادئة ومستقرة لمدة أكثر من سبع عشرة سنة، وبالتالي توفرت شروط رفع دعوى منع التعرض في حقهم، كما أن الحكم أخطأ عندما اعتد بإلغاء قرار التخصيص الصادر للطاعنين في العقار محل النزاع بعد أن تحصن بمرور أكثر من ثلاث سنوات. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون اشترط لدعوى منع التعرض أن يثبت المدعي حيازته للعقار لمدة سنة، وأن لا يقع له تعرض خلال تلك المدة.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعين (الطاعنين) لم يبينوا ماهية التعرض الذي قام به المدعى عليه ( المطعون ضده ) وما إذا كان هذا التعرض مادياً أو قانونياً، وأنهم عجزوا عن إثبات وجود أفعال تعرض من قبل المدعى عليه ضدهم، كما أثبت الحكم أن الشاهدين اللذين أحضرهما المدعون لم يشاهدا أية أفعال تعرض من قبل المدعى عليه ضد المدعين، وانتهى الحكم إلى أن شرطي دعوى منع التعرض غير متوافرة، وما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفي الحمل قضائه برفض الدعوى دون أن يغير من ذلك ما أورده من تقريرات تتعلق بملكية الدولة للعقار محل النزاع، وإلغاء القرار الصادر بتخصصه، وانتفاء الركن المعنوي للحيازة، بما يستوجب رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنين بالمصروفات.