أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 235/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 235
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2003

طعن مدني رقم 235/ 45ق

خلاصة المبدأ

دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة سواء كانت بأمر ولائي، أو حكم تمهيدي شرط لصحتها، مخالفة ذلك أثره

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 96/144 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قالوا فيها إن منزلهم المحدد بصحيفة دعواهم تعرض لحريق من جراء ارتفاع التيار الكهربائي وتذبذبه، وانتهوا إلى طلب إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ أربعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعين ديناراً تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، والمحكمة قضت لهيم بمبلغ أربعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعين ديناراً تعويضاً شاملاً للضررين، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.15ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.5.17ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض – نيابة عنه – لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.5.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.6.17 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات التوكيل وحافظة مستندات.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي يقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، ويجلسة نظره تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع أمام محكمتي الموضوع ببطلان تقرير الخبرة لعدم دعوته لحضور أعمال الخبرة، ورغم ذلك استندت إليه محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء، والمؤيد من الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور أعمال الخبرة التي يجريها عيب جوهري يشوب إجراءات الخبرة يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع والحيلولة دون استعمال الحق المخول للخصوم بمقتضى المادة 2/203 من قانون المرافعات، التي أجازت للخصوم الحضور بأنفسهم أو بواسطة محام عنهم، ولهم أن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو مشافهة، وأن عدم مراعاة ذلك يلحق ضرراً بالخصوم ويترتب عليه بطلان أعمال الخبرة وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات، يستوي في ذلك أن يكون انتداب الخبير بناء على أمر على عريضة، أو بناء على حكم تمهيدي من محكمة الموضوع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه عول على تقرير الخبرة في إثبات الأضرار التي لحقت بمنزل المطعون ضده، وفي تقدير التعويض عنها، وأن رد الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه، على دفع الطاعن ببطلان الخبرة لعدم دعوته لحضور أعمالها بأنه دفع في غير محله تأسيساً على أن الخبرة تمت بناء على أمر على عريضة وليست بدعوى إثبات حالة، ولا يشترط حضور الخبرة في حالة الاستعجال ؛ وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يجابه دفع الطاعن ولا يصلح لأن يكون رداً عليه لما هو مقرر أن دعوة الخصوم لحضور إعمال الخبرة إجراء جوهري يتعين مراعاته ولو كانت الخبرة قد تمت بناء على أمر على عريضة، وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة بمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.