Skip to main content

طعن مدني رقم 231-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 231
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 6 مايو 2002

طعن مدني رقم 231-43 ق

خلاصة المبدأ

ترك الطعن أمام المحكمة العليا- تحققه.

الحكم 

الوقائع

 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1039 لسنة 1991 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائيــة ضد الطاعن وقالا شرحاً لدعواهما أنهما اشتريا من المدعى عليه ما مساحته ثمانمائة متر مربع على الشيوع من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بثمن قدره خمسون ألف دينار حصة كل واحد منهما ، إلا أن الملكية لم تنتقل لهما فأقاما دعواهما طالبين الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد العقد موضوع الدعوى ، ثم قدم الحاضر عن المدعيين صحيفة إدخال ذكر فيها أن المدعى عليه استلم منهما ثمن العقار ثم تصرف فيه للمدخلين وأنهما لا يقران هذا التصرف ولا يسري في حقهما ، وانتهيا إلى طلب الحكم بما يلي:

  1. إبطال عقد البيع المبرم بين المدعى عليه والمدخلين واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره القانونية.
  2. صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعيين والمدعى عليه ومنحه قوة السند التنفيذي واعتباره واستحقاقهما للعقار محل الدعوى وتسليمه لهما خالياً من الشواغل والأشخاص.
  3. تعويض المدعيين عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة بسبب بيع المدعى عليه عقارهما ورد قيمة ما أثرى به على حسابهما وعن فترة حرمانهما من استعمال حقهما المشروع في العقار وتقدير قيمة التعويض بمبلغ مائة ألف دينار.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع:

  1. بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المستأنفين والمستأنف عليه الأول وإلزامه بأن يسلم العقار موضوع الدعوى للمستأنفين خالياً من جميع الشواغل والأشخاص.
  2. بعدم سريان عقد البيع المبرم بين المستأنف عليه الأول وبقية المستأنف عليهم.
  3. بإلزام المستأنف عليه الأول بأن يدفع للمستأنفين مبلغ خمسة عشر ألف دينار كتعويض.
  4. برفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14-10-1995 ف وتم إعلانه بتاريـخ 8-5-1996 ف وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 12-5-1996 ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ثم أودع بتاريخ 19-5-1996 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنه إلـى المطعون ضده الأول في اليوم السابق ، كما أودع بتاريخ 20-5-1996 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الثاني بتاريخ 18-5-1996 ف ، وبتاريخ 19-6-1996 ف أودع محاميا المطعون ضدهما مذكرتين رادتين بدفاعهما مشفوعتين بسندي وكالتهما ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن فوضت الرأي للمحكمة بعد أن تبين أن الطرفين قررا ترك الطعن. 

الأسباب

حيث إنه يبين من المحضر المحرر من قبل قلم التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 13/4/2002 أن محامي الطاعن قرر أنه يترك الطعن وأن محامي المطعون ضدهما قرر موافقته على ذلك.

لما كان ذلك، وكان الثابت من التوكيلين الصادرين لمحامي الطاعن والمطعون ضدهما أنهما يخولانهما ترك الدعوى والتنازل عنها، فإنه يتعين اعتبار الطاعن تاركاً للخصومة فى الطعن عملاً بالمادتين 262 و 263 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمـت المحكمـة باعتبار الطاعن تاركاً للخصومة فى الطعن وبإلزامه بالمصروفات.