Skip to main content

طعن مدني رقم 215/ 47ق

نشر في

طعن مدني رقم 215/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الموضوع أثناء نظر الشق المستعجل طلب الطاعن في موضوع الدعوى برفضه، عدم طلب تمكينه من تقديم أدلة أو مستندات فصل المحكمة في الاستئناف بالحالة التي عليها – لا إخلال بحق الدفاع – أساس ذلك.
  2. عدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 99/832 كلي شمال طرابلس قال فيها: إنه – يملك بموجب عقد أبرمه مع مصرف الادخار – الشقة المبينة بالصحيفة، وقد قام الطاعن – وهو صهره – بإخراجه منها مدعياً ملكيتها، وانتهى إلى طلب طرد الطاعن والتعويض بمبلغ خمسة آلاف دينار مع المصاريف، والمحكمة قضت بطرد الطاعن من العقار المبين بصحيفة الدعوى، وأن يسلمه للمطعون ضده خالياً مما يشغله، وإلزامه بالمصروفات، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.1.27ف، وأعلن في 2000.3.4ف، وبتاريخ 2000.4.3ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.4.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2000.4.10ف، وبتاريخ 2000.5.13ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه والوكالة، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، على النحو التالي:-

1/ دفع الطاعن بعدم قبول الدعوي لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي المختص منازعا في ثبوت عرض النزاع قبل رفع الدعوى، لأن الشهادة التي قدمها المطعون ضده والصادرة من أمين اللجنة الشعبية لا تشير إلى سعي اللجنة لإجراء التوفيق أو التحكيم بين -1 الطرفين، ولا تفيد عرض النزاع، وأن طلب المطعون ضده هو طلب إحالة الموضوع للقضاء وليس بحث النزاع من جانب اللجنة لمحاولة حله، كما أن هذا الطلب سلم إلى لجنة التوفيق والتحكيم بتاريخ 1999.7.20ف، أي بتاريخ لاحق للشهادة الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية المختص.

2 – طلب الطاعن حجز القضية للحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية دون أن يقدم مستنداته ودفوعه فيما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان على المحكمة – وقد رأت الفصل في هذا الدفع مع الموضوع – أن تنبه الطاعن إلى ذلك لتمكينه من إبداء دفاعه، كما أن الطاعن ضمن صحيفة استئنافه طلب الحكم مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم المستأنف إلى حين الفصل في موضوع الاستئناف وطلب حجز الدعوى للحكم في هذا الشق، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها تصدت للفصل في الموضوع دون أن تجري تحقيقاً في الدعوى حتى يتمكن الخصوم من تقديم مستنداتهم ودفاعهم في موضوعها، ويضيف الطاعن بأنه تمسك في صحيفة استئنافه بأن لديه مستندات تثبت عكس ادعاء المطعون ضده، وتنفي المستندات المقدمة منه، ولو أن المحكمة سمحت للطاعن تقديم كافة دفوعه وفحصت مستنداته لتغير وجه الرأي في الدعوى وكان عليها تطبيق نصي المادتين 317، 325 من قانون المرافعات، إلا أنها لم تفعل، وهذا التعجل من محكمتي البداية، والاستئناف، وعدم اتباعهما لقواعد وأصول المرافعات ينطوي على مخالفة للقانون، والخطأ في تطبيقه، وإخلال بحق الدفاع

3- إن الواقع في الدعوى أن الطاعن استأجر العقار من الدولة وبزواج ابنته من المطعون ضده أعار لهما العقار مؤقتاً لحين الحصول على سكن، إلا أن المطعون ضده تحايل واستصدر قراراً بالتخصيص، وأبرم مع المصرف عقداً بالتمليك دون علم الطاعن، والمحكمة المطعون في قضائها لم تلم بوقائع الدعوى مما يعيب حكمها بالقصور، ويجعله حرياً بالنقض.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله، ذلك أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً في الشهادة التي تعطيها اللجنة الشعبية للمحلة لإثبات عرض النزاع عليها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة، ومنازعته في الشهادة المقدمة من المطعون ضده بالخصوص، ورفضه على أساس أن تلك الشهادة صادرة عن أمين اللجنة الشعبية لمحلة أبو مليانة، وتفيد أن اللجنة اتصلت بالنزاع قبل رفع الدعوى ولم تتوصل إلى حله، وكان هذا الذي ساقه الحكم يكفي لإثبات عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة على النحو الذي رسمه القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فهو مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، والصورة الرسمية لمحضر جلسات المحكمة المطعون في قضائها، المقدمة الطاعن، أنه تم تأجيل نظر الدعوى لعدة جلسات، وأن الحاضرة عنه في جلسة 2000.1.20ف لم تقصر طلباتها على الفصل في الشق المستعجل بل طلبت الحكم في موضوع الدعوى برفضه، ولم تطلب تمكين الطاعن من تقديم أدلة ومستندات، وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الجلسة المذكورة وفصلت فيها بالحالة التي كانت عليها فإنها لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.

وحيث إنه عن السبب الثالث للطعن فهو في غير محله ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب ما دامت أقامت قضاءها على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه على أن الطاعن وهو صهر المطعون ضده دخل البيت محل النزاع زائراً ثم أخرج المطعون ضده منه وبقي فيه ولم يقدم للمحكمة سنداً يبرر البقاء فيه، وعلى ما ثبت من قرار التخصيص المقدم من المطعون ضده، وعقد التمليك المبرم بينه وبين مصرف الاستثمار والادخار أنه مالك العقار ويحوزه حيازة مستقرة أظهرتها الإفادات الإدارية الصادرة من اللجنة الشعبية للمحلة، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في هذه الأسباب واعتبر الطاعن غاصباً، وانتهى إلى تأييد الحكم بطرده، فإنه يكون أقام قضاءه على ما يحمله في استخلاص سائغ وسديد، ويضحى نعي الطاعن في السبب الثالث لطعنه جدلاً موضوعياً في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.