Skip to main content

طعن مدني رقم 206/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 206
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 18 يونيو 2003

طعن مدني رقم 206/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم بيان أسماء الخصوم في التقرير بالطعن أو أسبابه – أثره
  2. الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله- اساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 190 لسنة 1995ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضده، طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وقال شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 1992.12.22ف تسبب سائق المركبة الآلية رقم 10086 نقل الزاوية في قتل مورث موكليه بسبب خطئه وإهماله في قيادتها، وقدم إلى المحكمة المختصة التى قررت وقف السير في الدعوى السقوط الجريمة بالعفو العام، وكانت المركبة أداة الحادث مؤمنا عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.15ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.4.27ف مسددا الرسوم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وسند وكالته، وسند توكيل من ورثة المتوفى للمحامي، وبتاريخ 1998.5.3ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.5.28ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده، وبتاريخ 2003.5.20ف حضر محامي الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة العليا وقرر ترك الطعن، وتم إثبات ذلك بمحضر موقع أمام الموظف منه المختص.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أبدت رأيها بعدم قبول الترك لعدم موافقة المطعون ضده عليه لأنه أبدى طلباته.

الاسباب

وحيث إن ما أثارته نيابة النقض بالجلسة المحددة لنظر الطعن في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة 263 من قانون المرافعات أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده قدم مذكرة رادة في الميعاد انتهى فيها إلى رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسك عضو إدارة القضايا الحاضر عن المطعون ضده بمذكرته الرادة بما يتعين معه عدم قبول الترك..

وحيث إن نيابة النقض است رأيها في مذكرتها ببطلان الطعن على أن الطعن مرفوع من الطاعن عن نفسه وبصفته دون بيان الأشخاص الذين يمثلهم في التقرير في مذكرة الأسباب.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن نص المادة 342 من قانون المرافعات أوجب أن يشتمل التقرير بالطعن على بيانات من بينها أسماء الخصوم فيه، ورتب البطلان على خلوه من أي منها، لما كان ذلك. وكان يبين من ورقة التقرير بالطعن الماثل أن الطاعن رفعه عن نفسه وبصفته، ولم يبين اسم الشخص أو الأشخاص الذين يمثلهم، واقتصر على عبارة | بصفته ] في التقرير وفي مذكرة الأسباب المرفقة، فإنه يكون خالياً من بيانات بعض الخصوم، وهو بيان جوهري يترتب على تخلفه بطلان الطعن، ولما كانت الأوراق تخلو مما يفيد تحديد نصيب كل من المدعين في المبلغ المطالب به، فإن موضوع الدعوى يكون غير قبل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للطاعن بصفته يستتبع بطلانه بالنسبة لنفسه بما يتعين معه عدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.