طعن مدني رقم 20/ 52ق
طعن مدني رقم 20/ 52ق
خلاصة المبدأ
القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم دون بحث المانع الذي يوقف سريان التقادم أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1999/252 مسيحي أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأول والمدخلين الخامس حتى السابع قال فيها: إنه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمساحة بالصحيفة والمميزة بحرف (أ) موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 45036 وأقام عليها مصنعاً لتعليب المواد الغذائية وقد تم الزحف عليه من قبل اتحاد المنتجين في 1978.9.27 ثم صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة بدمجه في شركة المعمورة للمواد الغذائية وتم تشكيل لجنة بقرار أمين الصناعات الخفيفة بجرد وتقييم موجودات المصنع فقدرت بمبلغ 488265 ألف دينار في الوقت الذي كانت فيه تزيد على 11,000,000 مليون دينار وكان الطاعن قد أبرم عقد رهن مع المصرف التجاري عام 1966 وسلم له كل المستندات المثبتة للملكية كما قام برفع دعوى أمام محكمة الشعب برد المصنع وقضت فيها بعدم الاختصاص ونظرا لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية أقام دعواه سالفة الذكر انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع (المصرف التجاري) بتقديم ما تحت يده من أوراق تخص المصنع – وندب خبير حسابي وآخر هندسي لبيان قيمة المصنع والعقار المشيد عليه وبيان قيمة الأرباح التي حققها منذ تاريخ الزحف، وإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث على سبيل التضامن بدفع قيمة الأموال الثابتة والمنقولة مضافا إليها غرامة التأخير، وتعويضه عن الضرر المادي بمبلغ مليون دينار ومبلغ مائة ألف دينار عن الضرر المعنوي مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقضت المحكمة:
أولا: بعدم جواز مخاصمة المدعى عليه الثاني لزوال شخصيته المعنوية.
ثانيا: بترك الطاعن لدعواه بالنسبة للمدعى عليه الرابع. ثالثا: بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث المدخلين متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغا وقدره مليونان وخمسون ألف دينار شاملا لجميع الأضرار التي لحقته جراء الاستيلاء على مصنعه مع المصاريف ومبلغ أربعمائة دينار أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات – وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافات المرفوعة من المطعون ضدهم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/6/17 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2004.10.7 لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة عدا والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة – وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2004.10.17 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 13,10, 2004.10.17 وأودع أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 2004.11.9 مذكرة بدفاع المطعون ضدهم. السادس والسابع وأودع محامي المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه بتاريخ 2004.11.16 مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك:
إنه أسس قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم على أن واقعة الزحف حصلت بتاريخ 1978.9.17 والمدعي رفع دعواه في سنة 1995 أي بعد مرور خمس عشرة سنة من واقعة الزحف وقضى بالسقوط دون البحث فيما إذا كانت هذه المدة قد تعرضت للانقطاع، كما أنه لم يراع المانع القهري الذي حال دون رفع المدعي لدعواه وهو صدور القانون رقم 1985/7 الذي منع المحاكم من قبول الدعاوى المتعلقة بزحف المنتجين إلى أن صدر قانون تعزيز الحرية بتاريخ 1999.9.1 الذي أعاد للمواطنين حق اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الدعاوى، بما يجعل القانون المشار إليـه قـوة قـاهرة تحول دون رفع المدعي لدعواه طوال مدة سريانه وهو ما يقطع مدة التقادم، ومن ثم فإن مدة التقادم لم تكتمل ولم تتحقق شرائطها بما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا مستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص المادة 1/369 من القانون المدني يقضي بأن (لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ومفاد ذلك أن المانع الذي يحول دون رفع الدعوى يوقف سريان مدة التقادم، وكان القانون رقم 1985/7 قد منع المحاكم من قبول دعاوى التعويض بسبب زحف المنتجين مما ينبغي معه على محكمة الموضوع أن تبحث في مدى تأثير هذا القانون على سريان مدة التقادم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعن في رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن ممتلكاته التي تم الزحف عليها بالتقادم، دون أن يبحث في مدى تأثير القانون المعني في استمرار مدة التقادم التي بدأت قبل صدوره، فإنه يكون مخالفا للقانون وقاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المدخلين السادس والسابع المصاريف.