Skip to main content

طعن مدني رقم 199/ 51ق

نشر في

طعن مدني رقم 199/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إنابة إدارة القضايا لا تتجزأ -بيان ذلك.
  2. صدور القانون رقم 8 لسنة 2003 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 71 بشأن التأمين الإجباري، نصه على سريانه على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدوره – أثر ذلك.
  3. قواعد تحديد قيمة التعويض وجوب الالتزام بها – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 282 لسنة 2001 ف، أمام محكمة ترهونة الابتدائية مختصمين الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها: تسبب سائق مركبة آلية مؤمنة لدى الطاعن بصفته في قتل زوجة المدعي الأول (المطعون ضده) وأم أبنائه الذين يمثلهم في الدعوى، وابنة المطعون ضدهما الآخرين، ولما كانت مسئولية مرتكب الضرر ثابتة فإن المؤمن يكون مسئولاً عن جبر الأضرار التي لحقت بالمدعين.

وانتهوا إلى طلب الحكم للمدعي الأول بمبلغ مائة ألف دينار وبمثله للمدعيين الثاني والثالثة، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وبتاريخ 2002.4.29 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 لسنة 30ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن ) بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمستأنف الأول تعويضاً عن الضرر المادي، ومبلغ سبعين ألف دينار الجميع المستأنفين تعويضاً عن الضرر المعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.12.17 ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 2004.2.11 ف وبتاريخ 2004.3.11 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم وأودع الكفالة وصورة من سند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2004.3.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق وبتاريخ 2004.3.30 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، دفع فيها ببطلان الطعن لأن مذكرة الطعن أعدت من غير المقرر به، والخلو تقرير الطعن من بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن دفع المطعون ضدهم ببطلان الطعن في غير محله، ذلك أن البين من الأوراق أن المقرر به هو أحد أعضاء إدارة القضايا التي تنوب عن الطاعن بصفته، ولا ينال من ذلك تولى زميله بذات الإدارة إعداد مذكرة بأسباب الطعن، إذ أن إدارة القضايا إنابتها لا تتجزأ، كما أن مذكرة أسباب الطعن المرفقة بالتقرير قد تضمنت بياناً للحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن، وأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تقرير الطعن وأسبابه وحدة واحدة تكمل بعضها بعضاً فيكون ما دفع به المطعون ضدهم في غير محله.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون لعدم تطبيقه القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 ف، وكذلك القرار رقم 213 لسنة 1371و. ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة، رغم صدور القانون المذكور بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وسريان أحكامه على الوقائع التي لم يصدر فيها حكم نهائي.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 8 لسنة 1371و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، الصادر بتاريخ 1371.6.13 و. ر ينص في مادته الأولى على أنه: يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى، بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها….. ونصت المادة ذاتها على سريان أحكامه على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدوره، كما حدد قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1371 و.ر أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة، وبذلك وضع المشرع ضوابط لتقدير قيمة التعويض عن الضررين المادي والمعنوي في حالتي الإصابة والوفاة وسريانها على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يلتزم ضوابط وأسس تقدير التعويض التي نص عليها قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه رغم حدوث الواقعة بتاريخ سابق على صدوره، وقدر التعويض المقضي به تقديراً جزافياً، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وحيث إن القضية غير جاهزة للفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات