طعن مدني رقم 186، 230/ 44ق
طعن مدني رقم 186، 230/ 44ق
خلاصة المبدأ
الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين الخصوم الذين كانوا أطرافا في الحكم المطعون فيه، مخالفة ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المدعي الدعوى رقم 96 لسنة 1992ف أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب على الجهات الإدارية وآخر، قال شرحاً لها: إنه يملك – مع شقيقه على الشيوع مناصفة – المحل رقم 489 المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وكان يستعمله في مهنة التجارة إلا أنه – بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1978ف – استولت عليه الجهات الإدارية، وخصص للمدعى عليه الأول دون وجه حق، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد العقار محل النزاع، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرد العقار محل الدعوى للمستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.1.7ف، وأعلن إلى الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 44 ق، بتاريخ 1997.3.18ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.3.27 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخي 3.31 و 1997.4.7 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 3.30 و 1997.4.1 ف.
وبتاريخ 1997.4.9 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.
وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا في الطعن رقم 230 لسنة 44 ق الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الجهات الإدارية بتاريخ 1997.4.20 ف، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.5.1 في أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 1997.4.26 ف.
وبتاريخ 1997.4.29 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته.
وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين انتهت فيهما إلى:-
أولا: في الطعن رقم 186 لسنة 44 ق بعدم قبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم: الثاني، والرابع، وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وثانيا: في الطعن رقم 230 لسنة 44 ق بعدم قبوله شكلا وبالجلسة المحددة لنظرهما أصرت على رأيها.
وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 230 لسنة 44 ق إلى الطعن رقم 186 لسنة 44 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
الأسباب
أولا:- الطعن رقم 186 لسنة 44 ق:-
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني، والثالث، والرابع، على أن الطاعن لم تكن له طلبات قبل المطعون ضده الثالث، كما أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه، وإذ يبين أن المطعون ضدهما: الثاني، والرابع، لم يختصما في جميع مراحل الدعوى، فإن توجيه الطعن إليهما لا يكون مقبولا.
وحيث إن هذا الرأي سديد فيما يتعلق بالمطعون ضدهما: الثاني، والرابع، إذ أنه من المقرر أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولما كان يبين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما المذكورين لم يكونا مختصمين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، لا بصفتهما مستأنفين، ولا مستأنف ضدهما، فإن الطعن بالنسبة إليهما يكون غير مقبول شكلا، أما فيما يتعلق بالمطعون ضده الثالث، فإنه يبين من أوراق دعوى المدعي أنه وجه طلباته إلى جميع المدعي عليهم، بمن فيهم المطعون ضده بالزامهم متضامنين برد العقار محل النزاع الثالث، وبالتالي يضحى رأي النيابة في هذا الشأن غير سديد.
ولما كان الطعن قد استوفى شروطه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث، وهما الخصمان الحقيقيان للطاعن، فإنه يكون مقبولا شكلا بالنسبة إليهما.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجهين الآتيين:-
- أن الحكم قضى برد العقار للمطعون ضده الأول على الرغم أن من عدم توافر الشروط المبينة بالقانون رقم 23 لسنة 1423 م، وهي يكون المدعي مالكا للعقار ومستعملا له وقت الزحف، وأن يتعهد بإدارة المحل بنفسه، وأن لا يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1982ف.
- استند الحكم إلى صورة ضوئية من شهادة الملكية على الرغم من أن الطاعن قدم مذكرة تمسك فيها بعدم حجية تلك الصورة، إلا الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ثانيا: الطعن رقم 230 لسنة 44 ق:-
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن المادة 341 من قانون المرافعات نصت على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما وإذا كان الحكم المطعون فيه أعلن بتاريخ 1997.3.18 ف، وتم التقرير بالطعن يوم 1997.4.20 ف، أي بعد الميعاد المقرر قانونا بثلاثة أيام، فإن الطعن يكون باطلا.
وحيث إن هذا الرأي غير سديد، ذلك أن المادة التاسعة عشرة تقضي بأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
من لما كان ذلك، وكان الثابت الأوراق أن الحكم المطعون فيه أعلن للجهات الإدارية الطاعنة بتاريخ 1997.3.18 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتاريخ 1997.4.20 ف، وكانت مدة الثلاثين يوما المقررة للطعن انتهت بنهاية يوم 1997.4.17 ف، إلا أنه لما كان هذا اليوم يوافق عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي بدأت 1997.4.16 وانتهت بتاريخ 1997.4.19 ف فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل وهو يوم 1997.4.20 ف، وحيث إن الطعن حصل في هذا اليوم فإنه يكون قد تم في الميعاد القانوني. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول يوم شكلا.
وحيث تنعى الجهات الإدارية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-
- إن الحكم استند في إثبات ملكية العقار على شهادة علم وخبر وهي شهادة إدارية لا حجية لها، وفقا لقضاء المحكمة العليا.
- إن الحكم لم يستظهر المستندات الدالة على ملكية المطعون ضده للعقار واكتفى بعبارة مزاولته للمهنة حتى وقت الزحف، كما أن نصوص القانون رقم 4 لسنة 1978 ف، ولائحته التنفيذية، لم تسعف المطعون ضده إذ أن المحكمة لم تذكر ما ورد بالقانون المشار إليه من أحكام، واستندت في قضائها إلى مستندات أخرى لا تدل على اختيار المطعون ضده للعقار محل الدعوى.
- إن الحكم أورد عبارة ( أن شروط الرد متوافرة ) دون أن يبين مدة توافرها في المطعون ضده من عدمها وهذه العبارة عامة ومرسلة، لا تقوى على حمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
وحيث إن النعي في الطعنين بجميع وجوهه في غير محله، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1978 ف تنص على أنه [ تؤول للدولة ملكية المباني المعدة للسكن، ويستثني مما تقدم ما يستعمله الملاك المواطنون الأغراض مهنتهم أو حرفهم أو صناعتهم ] وأن المادة السابعة مكرر ب من القانون رقم 11 لسنة 1992 ف المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 تشترط لرد المحلات التي كان يستعملها الملاك المواطنون في أغراض مهنهم أو صناعتهم أو حرفهم الإنتاجية أو التجارية التي تم الزحف عليها: (( أن يثبت المدعي أن المحل ملك له وكان يستعمله وقت الزحف، وأن يثبت أنه غير مستغل أو مستثمر لمصلحة المجتمع )).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه برد العقار إلى المدعي على توافر هذين الشرطين بقوله (( إن الصورة الضوئية تعتبر صحيحة ما لم ينازع فيها الخصم، المادتان 379 و 380 من القانون المدني، وأن أصل هذه الشهادة موجودة لدى المصرف الذي قدم رسالة منه تفيد فك الرهن، كما قدم نسخة أصلية من شهادة البناء باسمه، وعلم وخبر يفيد تملكه للعقار، ووثيقة تنازل أصلية من شقيقه عن نصيبه في العقار، وكذلك صورة من شهادة الاستعمال، وشهادة أصلية من رخصة تجارية تحمل رقم 1838 من بلدية طرابلس فرع حي الأندلس، في نفس الموقع، ورسالة أصلية من مدير مكتب شؤون العقارات أمانة المرافق بطرابلس تفيد أن على المستأنف – الالتجاء إلى محكمة الشعب لرد عقاره – أي لم ينازعه في أصل ملكيته، وخريطة أصلية باسمه وأخيه، صادرة عن لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني صادرة عن عميد البلدية بتاريخ 1972.7.15ف وإيصال توصيل الكهرباء للمحل بتاريخ 1975.3.13 ف نسخة أصلية وغيرها من الصور والمستندات الدالة على ملكيته للعقار واستعماله الشخصي في مزاولة تجارته بنفسه حتى وقت الزحف ))، وهذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وبالتالي فإنه لا يكون مخالفا للقانون، أو قاصرا في أسبابه، بما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 186 لسنة 44 ق شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما: الثاني، والرابع، وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما الأول، والثالث، وبقبول الطعن رقم 230 لسنة 44 ق شكلا، وفي موضوع الطعنين برفضهما، وبإلزام الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 44 ق بمصروفات طعنه.