أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 180/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 180
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 180/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. إيداع أسباب الحكم بعد الميعاد، أثره
  2. نقض الحكم في التزام بالتضامن لأحد المطعون ضدهما يقتضي نقضه بالنسبة للآخر ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 89/29 أمام محكمة الجمعة الجزئية طالبين إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا – على سبيل التضامن – مبلغا قدره مائة وأربعون ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم جراء وفاة مورثهم الذي تسبب المطعون ضده الأول في قتله في حادث مرور، أثناء قيادته المركبة آلية مؤمنة لدى المطعون ضده الثاني وقد دين جنائيا، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلا في حق المطعون ضده الأول، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وبعدم قبول الاستئناف في حق المطعون ضده الثاني للتقرير به بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

‏‏صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1994.12.18، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.3.14 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وفي 1999.3.16 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني في اليوم السابق، وتم إعلان المطعون ضده الأول بالطعن في 1999.3.14، وتم إيداع أصل ورقة إعلانه في 1999.4.1، ومعها حافظة مستندات، ومذكرة شارحة الأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، لأن الحكم بقبول الدعوى حكم، تمهيدي وغير فاصل في الموضوع، وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليه فقط، وفي جلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إبداع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً في المادة 2/274 من قانون المرافعات، إذ صدر الحكم بتاريخ 1425.12.18/95ف و لم تودع أسبابه إلا في 18/1/1425/96ف مما يعيبه و يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 1424.12.18م/95ف، وأن تأشيرة الكاتب على الحكم تفيد أن أسبابه أودعت بتاريخ وكان آخر موعد للإبداع هو يوم الأربعاء الموافق 1425.1.17ف/96ف، وهذا اليوم لا يصادف يوم عطلة فإن المواعيد لا تمتد إلى اليوم الذي يليه، ويكون الحكم قد أودع بعد الميعاد المقرر بالمادة 2/274 من قانون المرافعات مما يصم الحكم بالبطلان ويوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

لما كان ذلك، وكان موضوع الطعن يتعلق بالتزام بالتضامن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول أياً كان وجـه الرأي فيما أثارته نيابة النقض من عدم جواز الطعن بالنسبة له.

وحيث إن حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول تستنفد به تلك المحكمة ولايتها على نحو يتعين معه أن تكون الإحالة إلى المحكمة المطعون في قضائها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة زليتن الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.