Skip to main content

طعن مدني رقم 176/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 176
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 14 مايو 2003

طعن مدني رقم 176/ 44ق

خلاصة المبدأ

وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم – تخلف ذلك أثره

الحكم

الوقائع/أقام المطعون ضدهم: الأول، والثاني، والثالث، بصفاتهم الدعوى رقم 1714 لسنة 1991ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وبقية المطعون ضدهم، طالبين الحكم بتعيين مصف لتركة المتوفى (…) ليتولى حصرها وإدارتها وتقديم كشف مفصل عنها، وعما تحقق من ربع من المزرعة وغيرها، وما تم إنفاقه عليها وقيمة المتبقي، وإعداد مشروع تجنيب نصيب كل وارث من المنقول والعقار وغيره مع تحميل نفقات ذلك على التركة، وقالوا شرحاً لدعواهم: إن مورثهم المذكور توفي بتاريخ 1979.10.18ف وانحصر إرثه في طرفي الدعوى ولم تتم تصفية تركته، ولم يحصلوا على نصيبهم فيها وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي أصدرت حكماً تمهيدياً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبندب خبير في الدعوى، ثم قضت في موضوع الاستئناف بتصفية تركة المتوفى (…) طبقاً لما جاء في تقرير الخبرة وتوزيعها على المستحقين وتثبيت حق المستأنفين لأنفسهم وبصفاتهم في الانتفاع بالحصص العائدة إليهم من تركة مورثهم وابنته خيرية الموضحة بالأمرين الولائيين رقم 39 لسنة 1991ف جزئي تاجوراء، ورقم 1296 لسنة 1991ف كلي طرابلس، وذلك في العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى و تقرير الخبرة والتي اعتبرت من ضمن أعيان التركة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.1ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.3.25ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.4.6ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 2و1997.4.5ف و بتاريخ 1997.4.12ف أودع محامي المطعون ضدهن: الأولى والثانية، والرابعة والخامسة، مذكرة رادة بدفاعهن بعد أن كان قد أودع سندات وكالته بجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن تقرير الطعن خلا من اسمي ولدي المطعون ضده الثالث، مع أن الطعن مرفوع ضده عن نفسه وبصفته فيما شرعيا عليهما.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 342 من قانون المرافعات أو جبت أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم، ونصت على أنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولما كان يبين من تقرير الطعن أنه تضمن الإشارة إلى المطعون ضدها الثالث عن نفسه وبصفته قيما شرعيا على أولاده من زوجته المتوفية (…) دون أن ترد أسماؤهم في تقرير الطعن، فإن الطعن يكون باطلا ويتعين عدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن بالمصروفات.