أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 170/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 170
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 170/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في تظلم من الأوامر الولائية – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ استصدرت المطعون ضدها أمراً ولائياً من قاضي محكمة البيضاء الجزئية ضد الطاعن يقضي بتمكينها من بيت الزوجية، فأقام الطاعن تظلماً من هذا الأمر أمام محكمة البيضاء الابتدائية التي قضت بإلغاء الأمر المتظلم منه، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة البيضاء الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد الأمر رقم 2 لسنة 2001.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.9.25، وتم إعلانه بتاريخ 2003.1.15، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 20032.15 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 12-3-2003 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى عدم جواز الطعن.

الأسباب

حيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 حددت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم تورد من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادرا في التظلم من الأوامر الولائية.

ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في تظلم من أمر ولائي، فإن الطعن فيه لا يكون جائزا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.