Skip to main content

طعن مدني رقم 170/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 170
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2003

طعن مدني رقم 170/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور إجراءات الخبرة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 120 لسنة 1996ف أمام محكمة الخمس الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته وآخرين، قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1994.12.12ف بينما كان قادماً من طرابلس إلى مصراتة على متن سيارته نوع مرسيدس لوحة معدنية رقم 53058 الزاوية خاصة، قطع أمامه بالطريق المدعى عليه الأول الذي كان يقود المركبة الآلية نوع تويوتا نقل شعبي عام التابعة للمدعى عليه الثاني بصفته، مما أدى إلى انقلاب المركبة التي كان يقودها وهلاكها، وسجلت قضية برقم 176 لسنة 1423م مرور سوق الخميس، والنيابة العامة قررت حفظ الأوراق لتنازل المجني عليهم، واستصدر أمراً من القاضي المختص بندب خبير لإثبات حالة المركبة الذي انتهى إلى أن بها أضرار بليغة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويضه بدفع مبلغ قدره سبعون ألف دينار قيمة المركبة قبل الحادث، ومبلغ ثلاثين ألف دينار شاملة للضررين المادي، والأدبي.

وبتاريخ 1426.4.15م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغاً مالياً قدره ثمانون ألف دينار قيمة مركبته الآلية موضوع الدعوى وجبرا للضررين اللذين لحقا به من جراء الفعل غير المشروع. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 47 لسنة 25م الذي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن قيمة السيارة، والاكتفاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ اثنين وخمسين ألفا وخمسمائة دينار، وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.1.15ف وأعلن بتاريخ وبتاريخ 1998.3.31 ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، 1998.3.24ف، وحافظة مستندات.

و بتاريخ 1998.4.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.4.11 ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم أسس قضاءه بالتعويض عن الضرر الذي لحق المطعون ضده على التقديرات التي أوردها الخبير في تقريره، ولما كان الخبير قد أغفل دعوة الطاعن وتابعه

الحضور أعمال الخبرة قبل مباشرة المأمورية لإبداء ما لديهما من طلبات وملاحظات فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أنه لا يتطلب في الخبرة المستعجلة دعوة الخصوم طبقا للمادة 307 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 203 من قانون المرافعات تنص على أنه ( للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام، وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهاً… ) ومقتضى هذا النص وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وجوب قيام الخبير المنتدب بدعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة مع بيان زمان ومكان إجرائها حتى يتمكنوا من إبداء دفاعهم، سواء تمت الخبرة بموجب حكم تمهيدي أو بناءً على أمر ولائي، وأن إغفال الخبير لدعوتهم من شأنه أن يرتب البطلان طبقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الدفاع وما يلحق بهم من ضرر لعدم تمكنهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة وهو حق كفله لهم القانون.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محامي الطاعن بصفته دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته وتابعه لحضور أعمال الخبرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً على ما أورده الحكم الابتدائي من أن نص المادة 207 من قانون المرافعات تجيز عدم إعلان الخصوم بالخبرة في مثل هذه الحالات لأن المدعى المطعون ضده ) استصدر أمراً على عريضة لإثبات حالة سيارته، وكان هذا الرد غير صحيح قانوناً ذلك أن كل ما تتيحه المادة المشار إليها هو جواز ندب خبير بأمر ولائي إذا توفرت حالة الاستعجال القصوى، أما حق الخصوم في حضور عمليات الخبرة فهي مسألة تتعلق بحماية حقهم في الدفاع، وتعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الخبرة وبطلان الحكم الذي استند عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.