أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 168-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 168
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 168-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم بحث الأسانيد القانونية لعدم قبول الاستئناف أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 153/2000 أمام محكمة البيضاء الجزئية ضد الطاعنين بصفتهما طلبوا فيها إلزامهما بأن يدفعا للمطعون ضده الأول خمسين ألف دينار عن نفسه و ثلاثة آلاف دينار لكل واحد من أبنائه القصر الأربعة ومبلغ ستين ألف دينار للمطعون ضدها الثانية ومبلغ خمسة آلاف دينار لكل واحد من المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة .تعويضا لهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم الذي توفى إثر خطأ أحد تابعي الطاعنين بصفتيهما وأثناء تأديته لعمله حيث أصابه زميله في الحراسة برصاصة من بندقيته أدت إلى وفاته وانتهوا إلى طالباتهم آنفة  الذكر .

والمحكمة الجزئية حكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يدفع للمدعى الأول ثمانية آلاف دينار تعويضا له عن الضرر المعنوي وألف دينار عن الضرر المادي وخمسمائة دينار لكل واحد من أبنائه القصر ومبلغ ستة آلاف دينار للمدعية الثانية عن الأضرار المعنوية وبأن يدفع لكل واحد من الباقين ثلاثة آلاف دينار عن الأضرار المعنوية فاستأنفه الطاعنان بصفتهما أمام محكمة البيضاء الابتدائية الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف وحكمت بعدم قبوله شكلا. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 25/2/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه و بتاريـخ 2/2/2003 أعلن إلى إدارة القضايا وبتاريخ 2003.2.13 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا حيث أودع مذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وبتاريخ 25/2/2003 أودع أصل ورقة التقرير بالطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 24/2/2003 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها. انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن ما انتهت إليه نيابة النقض فيما يخص المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامسة في محله.

ذلك أنه يبين من محضر إعلان الطعن بالنقض أن المحضر انتقل بتاريخ 2003.2.24 إلى حيث موطن المطعون ضده الأول فأعلنه شخصياً بالطعن كما أعلنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامسة دون أن يثبت في إعلانه أنه لم يجد منهم أحدا ودون بيان صلتهم بالمطعون ضده المذكور كما لم يقم بباقي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المرافعات من الانتقال إلى مركز الأمن الشعبي وإرسال رسالة بالبريد المسجل خلال 24 ساعة يخيرهم فيها بأن صورة الإعلان بالطعن قد سلم لتلك الجهة ودون أن تكون له وكالة عنهم أو اتخذوا من موطنه موطناً مختاراً لهم الأمر الذي يجعل إعلان الطعن إليهم قد تم باطلاً وحيث أن موضوع الطعن قابل للتجزئة حيث أن جميع الخصوم المحكوم لهم في هذه الدعوى قد حدد الحكم الجزئي نصيب كل منهم .

وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه قد استوفى شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاَ دون بيان السند القانوني لهذا القضاء واصفاً له بأنه استئناف مقابل مع أنه ليس كذلك مخالف حكم القانون وجاء قاصر الأسباب.

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 314 من قانون المرافعات نصت على أنه (يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعي فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة) متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن صورة صحيفة الاستئناف المودعة من الطاعنين ملف هذا الطعن والمؤشر عليها من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أنها كانت معروضة عليها الثابت منها أن الطاعنين قد رفعا الاستئناف رقم 57/2002 عن الحكم الجزئي الصادر في الدعوى رقم 153/2000 أمام محكمة البيضاء الابتدائية طالبين إلغاءه ورفض دعوى المستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم) لعدم  مسئوليتهما عن الخطأ الذي أرتكبه محدث الضرر الذي كان سبباً في وفاة مورث المطعون ضدهم .

لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون على حكمها قد أخطأت عندما وصفت الاستئناف رقم 57/2002 من أنه استئناف مقابلاً مع أنه في الواقع ليس كذلك بل هو استئناف أصلي رفع بصحيفة استئناف كما أن المحكمة المذكورة أشارت إلى الاستئناف رقم 239/2002 المضموم إلى الاستئناف الأصلي ثم ذهبت إلى بحث أحكام وشروط الاستئناف المقابل قائلة أن الاستئناف المقابل لم يتم رفعه في الجلسة الأولى دون بيان لكل من الاستئنافين الأصلي والمقابل فجاءت أسباب حكمها غامضة ومبهمة ودون بيان للأسباب القانونية الصحيحة التي جعلتها تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً الأمر الذي يكون معه حكمها مخالف للقانون قاصر التسبيب مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول عن نفسه دون ما سواه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامسة.
  • ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة له وبإعادة القضية إلى محكمة البيضاء الابتدائية الدائرة الاستئنافية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى في هذا الشق وبإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه بالمصروفات.