طعن مدني رقم 167-50 ق
طعن مدني رقم 167-50 ق
خلاصة المبدأ
لا يجوز أن يتضمن سبب الطعن أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع – سبب ذلك.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 78 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته وآخر ، وقال بياناً لذلك انه يملك مزرعة بمشروع القره بولي وقد قام المستأنف عليهما بصفتيهما أثناء قيامهما بتنفيذ مشروع النهر الصناعي بخلع بعض الأشجار المثمرة واستعمال متفجرات مما أحدث تصدعات بالمنزل الذى يقيم فيه ، وأنتهى إلى طلب ندب خبير زراعي لبيان الأضرار ، وبإلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بدفع تعويض قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار تعويضا شاملاً عن المزرعة والمسكن ، وقضت المحكمة برفض الدعوى ، فأستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعد ان ندبت خبيراً في الدعوى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات .
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.10.19 وأعلن بتاريخ 2003.1.12 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.2.9 مودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسميه من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.3.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 2003.2.20 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فى القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بتعويض المطعون ضده فى حين أن العقد المبرم بينهما هو عقد مقاولة وبالتالي فإن المقاول لا يخضع لإشراف صاحب العمل، وأن أية مخالفة للعقد تخضع لقواعد المسئولية العقدية بالنسبة للغير فعلى المضرور أن يرجع على المقاول ذلك أنه لا مسئولية لرب العمل عن الأضرار التي يحدثها المقاول الذي هو مسئول مسئولية مباشرة عن أعماله وما يترتب عن ذلك من تعويضات.
حيث إن هذا النعي فى غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق المودعة ملف الطعن لا يبين منها ما يفيد وجود عقد مقاولة مبرم بين الجهة الطاعنة وشركة دونغ آه حتى يقبل التحدي ببراءة ذمتها من كل مسئولية تضامنيه عن التعويض المحكوم به للمطعون ضده، إذ أن سبب النعي يتضمن اموراً واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز للطاعن بصفته ابداؤها لأول مرة أمام هذه المحكمة لما يقتضيه الفصل فيها من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون، بما يستوجب معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.