طعن مدني رقم 157، 166/ 45ق
طعن مدني رقم 157، 166/ 45ق
خلاصة المبدأ
وجوب بيان الحكم ماهية الخطأ والنصوص القانونية التي تمت مخالفتها وعلاقة السببية، ووجوب الرد على الدفوع المثارة في هذا الشأن – أثر مخالفته.
الحكم
الوقائع/ أقام المدعى رقم 1992 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المدعى عليهم طالباً إلزامهم بأن يدفعوا المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب، وقال شرحاً لدعواه: إن له منزلاً وملحقاته ومنشآت أخرى بمزرعته المبينة بصحيفة الدعوى، تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الانفجار الذي حصل بمخازن شركة السلع الأمنية بتاريخ 1992.6.20ف القريبة من مزرعته، وقد استصدر حكما بإثبات حالة هذه الممتلكات وتم ندب خبير لذلك الذي أودع تقريراً ضمنه الأضرار وسببها وتقديرها، وأثناء نظر الدعوى أدخل المدعي كلاً من قائد قوات الردع، ومدير ركن الهندسة، وأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الذي أدخل الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء لإلزامهم بما عسى أن يحكم به من تعويض، فقضت المحكمة أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الأول وحتى الخامس لانعدام الصفة. ثانياً:- بإلزام المدعى عليهما السادس والسابع [ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع والشركة العامة للكهرباء ] بأن يدفعا للمدعي المبلغ المطالب به تعويضاً عما لحق بيته من أضرار على أن يدفع كل منهما 50% من المبلغ. ثالثاً:- رفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنف المحكوم له هذا الحكم بالاستئناف رقم 72 لسنة 42 ق كما استأنفته اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستئناف رقم 423 لسنة 42 ق كما استأنفته الشركة العامة للكهرباء بالاستئناف رقم 838 لسنة 42ق، أمام محكمة استئناف طرابلس التي قررت ضم هذه الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد وقضت فيها بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع أولاً -: في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الثالث بصفته [ الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية ]، وإلزامه بأن يدفع للمستأنف متضامناً. المستأنف عليه السادس [ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ) المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف، ثانياً: في الاستئناف المضموم رقم 838 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى ضد المستأنف عليه السابع [ الشركة العامة للكهرباء ]، ثالثاً:- برفض الاستئناف المضموم رقم 423 لسنة 42ق، وتأييد الحكم المستأنف مع فيما عدا ذلك.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.15ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.3.1ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته في الطعن رقم 157 لسنة 45 ق – الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب الحكمة العليا بتاريخ 1998.3.24ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بذات التاريخ، وفي اليوم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.3.30ف أودع أصل السابق – وبتاريخ 1998.5.3ف – أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه.
كما قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته في.الطعن رقم 45/166ق الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.29ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.4.5ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق بالنسبة للأول، وبالنسبة للثاني بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.4.14ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه.
وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن الأول شكلاً، ورفضه موضوعاً، وفي الطعن الثاني بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 166 لسنة 45ق إلى الطعن رقم 157 لسنة 45ق ليصدر فيهما حكم واحد.
الأسباب
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته في الطعن رقم 57 1 لسنة 45 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بمسؤوليته عن الانفجار على سند من القول: إن المخازن موضوع الانفجار وإن سلمت إلى المطعون ضده الثاني لأجل حراستها إلا أن ذلك لا ينفي عنه مسؤولية ما نجم عنها من أضرار طالما أنه لا زالت له صفة المالك.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المناط في دعوى الحراسة هو السيطرة الفعلية على الشيء، سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند، فهي ليست في يد مالك الشيء ضرورة، وإن كان الأصل أن المالك هو حارس الشيء وعليه هو إذا رفعت عليه دعوى المسؤولية أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث.
ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه ناقش مستندات الطاعن والتي تفيد تسليم المخازن إلى المطعون ضده الثاني، وأنه المسؤول على حراستها وتخزينها، وأن مسؤولية الطاعن تقتصر على الاستيراد والبيع فقط، وأن الحكم المطعون فيه قد أيده في كون المخازن في حيازة القوات المسلحة إلا أنه اعتبر الطاعن مسؤولاً مع القوات المسلحة باعتباره مالكاً وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من مسؤولية الطاعن عن الانفجار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة دون حاجة إلى مناقشة السبب الآخر من الطعن.
وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 166 لسنة 45ق ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-
إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بمسؤولية الشركة العامة للكهرباء وبإلزامها بالمبلغ المطالب به مناصفة مع الطاعن دون أن يورد مبرراً لذلك، ولم يرد على أسباب الحكم المستأنف.- إن الحكم قضى في موضوع الاستئناف رقم 838 لسنة 42ق المرفوع من الشركة العامة للكهرباء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المستأنف بصفته بأداء المبلغ المطالب به إلى جانب الطاعن بصفته دون أن يستند في قضائه على أية أدلة ولم ينف عنه ركن الخطأ الذي نسبه تقرير خبيرالحرائق له.
3- عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور أعمال الخبرة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إن الوجهين: الأول، والثاني، في غير محلهما ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير، فلها أن تأخذ بما جاء فيه، ولها أن تطرحه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقدیره، ولا تثريب عليها إن هي سبب أخذت به أو طرحته، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفسير المستندات التي تقدم إليها واستخلاص الوقائع الصحيحة من عباراتها، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه استند إلى تقرير خبير الحرائق التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية في إثبات مسؤولية الشركة العامة للكهرباء إلى جانب الطاعن بصفته، والذي جاء فيه أن الانفجار يعزى إلى أنه قبل وقوع الانفجار شب حريق في الجهة الجنوبية من الموقع في كمية القش والأعشاب الجافة وعمود الخشب الحامل للكهرباء بمحاذاة الحاويات كان بداية الانفجار، إلا أن الحكم المطعون فيه قد ناقش هذا التقرير وطرحه تأسيساً على أنه استنتج ما انتهى إليه دون أن يدلل على ذلك بأدلة واقعية تحمل النتيجة التي انتهى إليها سيما وأن الشركة دفعت منذ البداية بعدم مسؤوليتها عن سبب لقيامها بإزالة المحول قبل وقوع الانفجار بأيام، وأن التقرير الخاص بالحرائق لا يحمل في طياته السبب الحقيقي للانفجار وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة العامة للكهرباء ورفض الدعوى، بالنسبة لها واستند في إثبات مسؤولية الطاعن على أن المخازن كانت تحت حيازته وأنه المسؤول عن حراستها بموجب محاضر التسليم والتسلم المقدم في الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أو شابه قصور في التسبيب، بما يتعين معه رفض هذين الوجهين من الانفجار الطعن.
وحيث إن الوجه الثابت سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب قيام الخبير المنتدب بدعوة الخصوم الحضور أعمال الخبرة مع بيان زمان ومكان إجرائها سواء تمت بموجب حكم تمهيدي أو بناء على أمر ولائي، وعلى أن إغفال الخبير لدعوتهم من: شأنه أن حق يرتب البطلان طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الخصوم في الدفاع وما يلحقه بهم من ضور لعدم تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة وهو كفله لهم القانون.
ولما كان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المودعة ضمن مستندات الطاعن أنه دفع بأن إجراءات الخبرة تمت في غيبته، ولم يقم الخبير بدعوته إلى حضورها، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه تأسس على تقرير الخبير المدفوع ببطلاته في إثبات الواقعة وتقدير قيمة التعويض المحكوم به، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفع لا استجابة ولا رفضا مع أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو صح، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يجب نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع:- أولاً: في الطعن رقم 157 لسنة 45 ق بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبالزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
ثانياً: في الطعن رقم 166 لسنة 45 ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهما: الأول، والثانية وبإحالة القضية بالنسبة لهما إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل مجدداً في هذا الشق من هيئة أخرى، ويرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام المطعون ضدهما: الأول، والثانية، بالمصروفات.