أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 113/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 113/ 46ق

خلاصة المبدأ

متى يمتنع على القاضي نظر الدعوى – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 124 لسنة 1995ف أمام محكمة درنة الجزئية على المطعون ضدهما، طالباً الحكم برد حيازته للأرض الزراعية المعتدى عليها، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 1993.9.22ف قام المدعى عليهما بالاعتداء على مزرعته وذلك بفتح طريق يؤدي إلى مزرعتهما واستعماله كعبور السيارات مما ترتب عليه إتلاف بعض المزروعات وقطع الأشجار، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما برد حيازة العقار للمدعى المبين بالتقرير المرفق الذي كان تحت حيازة المدعي، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة درنة الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1425.11.3ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.1.31ف، مسدداً الرسم والكفالة ، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وسند وكالته وبتاريخ 1999.2.14ف أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، كما أودع بذات التاريخ أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يوم 1999.2.6ف ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، ذلك أن الأستاذ محمد هويدي الذي اشترك في إصدار الحكم قد سبق له نظر النزاع في الدعوى الجزئية رقم 120 لسنة 1994ف، أمام محكمة درنة الجزئية وبالتالي – فإنه ووفقاً لنص المادة 261 فقرة 4 من قانون المرافعات كان عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى في الاستئناف لسبق الفصل في موضوع النزاع وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 267 من قانون المرافعات تنص على وجوب أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى ، أو كان فيها خبيراً، أو محكماً أو محققاً ، ومؤدى ذلك أن القاضي يكون غير صالح للفصل في الدعوى متى كان الحكم الذي سبق أن أصدره فيها كاشفاً عن اتجاه رأيه في موضوعها لأنه قد يجد حرجاً في التجرد من هذا الرأي أو في العدول عنه .

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن حكم محكمة أول درجة الذي أصدره القاضي محمد هويدي في دعوى منع التعرض رقم 120 لسنة 1994ف لا يلزمه بالتنحي إلا إذا كان ما تضمنه هذا الحكم يكشف عن وجهة نظره في الدعوى اللاحقة ، وهو ما يستلزم تقديم صورة كاملة من الحكم الصادر في تلك الدعوى.

وحيث إن الطاعن قدم صورة ناقصة من حكم المحكمة الجزئية الصادر في الدعوى السابقة لا تتضمن ما يكشف عن وجهة نظر القاضي الذي أصدره في موضوع الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون قائماً على أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.