طعن مدني رقم 100/ 46ق
طعن مدني رقم 100/ 46ق
خلاصة المبدأ
شرط الاستئناف الشفوي التقرير به في الميعاد – لا يشترط القانون ذكر اسم المقرر لديه بالاستئناف.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 97/282 أمام محكمة الخمس الابتدائية ضد الطاعنين طلب فيها إلزام المدعى عليهما بتسليم قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى والمبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بأن يدفعا له مبلغاً قدره ستون ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار عما فاته من كسب، وما أصابه من ضرر مادي وأدبي، والزامهما بالمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وقال شرحاً لدعواء: إن الطاعنين اتفقا معه على تسليمه قطعة أرض بديلة أرضه التي وقعت في مسار طريق عام إلا أنه فوجئ بوجود شركة عليها وبعد خروج الشركة من الأرض المشار إليها فوجئ بوجود أشخاص آخرين يدعون استحقاقها مما اضطره الى مراجعة المدعى عليهما لإنهاء النزاع حولها مما جعل رئيس مصلحة الأملاك بالخمس يعمل علي إبرام عقد له فيها، وتوجيه رسالة لمصلحة التسجيل العقاري لتسجيلها باسمه، وبما أن تأخير تسليم أرضه إليه سبب له الكثير من الأضرار المادية والأدبية مما دفعه لرفع دعواه المائلة بالطلبين المشار إليهما ومحكمة البداية حكمت بإلزام المدعى عليهما بتسليم قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمدعي مع إلزامهما بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي مع المصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنفه الطاعنان والمطعون ضده ه أمام محكمة استئناف مصراتة التي نظرت الاستئنافين وحكمت أولاً: بقبول الاستئناف رقم 25/170 شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه بالمصاريف. ثانياً: ببطلان الاستئناف رقم 25/262ق وبإلزام رافعه بالمصاريف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
بتاريخ 1998.11.15ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1998.1222ف أعلن إلى الطاعنين وبتاريخ 1999.1.16ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، حيث أودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وورقة إعلانهما وصورة من التقرير بالاستئناف، وبتاريخ 1999.23 ف أودع أصل التقرير معلنا للمطعون ضده عن طريق مكتب محاميه المبين بورقة إعلان الحكم المطاعنين وأبدت النيابة الرأي بأن الإجراءات الشكلية للطعن مستوفاة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة المطعون على حكمها حكمت ببطلان الاستئناف رقم 25/262ق المرفوع من الطاعنين بدعوى أن الاستئناف الشفهي لم يتم التقرير به وفقاً لنص المادة 315 من قانون المرافعات، حيث لم يرد ذكر اسم الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة التي تم التقرير بالاستئناف الشفهي أمامها، وبذلك يكون عضو إدارة القضايا عندما قرر بالاستئناف الشفهي إنما قرر به أمام نفسه مع أن الثابت من الأوراق أن الاستئناف قرر به في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وكان الموظف المختص بإتمام إجراءات الاستئناف موجوداً وقد وقع على صحيفة التقرير بالاستئناف، وقد قدم الطاعنان للمحكمة المطعون على حكمها صورة طبق الأصل من نموذج التقرير بالاستئناف مشهدين عليها من قلم كتاب المحكمة المقرر بالاستئناف أمامها يفيد أن التوقيع المذيل به التقرير يخص أحد موظفي قلم الكتاب المشار إليه إلا أن المحكمة المذكورة التفت عن الأخذ به وبما أن الموظف الذي تم التقرير بالاستئناف أمامه ذكر اسمه بدلیل وجود توقيعه، كما أن كتابة البيانات الخاصة بذلك من قبل عضو إدارة القضايا على فرض حصوله لا يبطله من ملؤ البيانات التي تكتب مقدماً في أوراق المحضرين ويقومون بإعلانها، وقد انتهت المحكمة العليا إلى أن كتابة تلك البيانات لا يبطل الإعلان طالما أن المحضر الذي قام بإتمام الإجراءات الخاصة بالإعلان، وانتهى الطاعنان إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه « للخصوم خلال الموعد القانوني المحدد تقرير بالاستئناف شفهيا إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.. الخ ) متى كان ذلك، وكان الواقع في أن الطاعنين بعد أن صدر ضدهما حكم يقضي بإلزامهما بتسليم الدعوى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمدعي مع إلزامهما بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي مع المصاريف، قرر محامي إدارة القضايا الطعن عليه بطريق الاستئناف الشفهي أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حيث قيد استثنافه تحت رقم 25/262ق فقضت المحكمة المطعون على حكمها ببطلان الاستئناف رقم 25/262ق وإلزام رافعه بالمصاريف، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببطلان الاستئناف رقم 25/262ق لأن الإخلال بذكر الكاتب المقرر أمامه بالاستئناف يعرضه للبطلان للإخلال بإجراء جوهري نصت عليه المادة 315 مرافعات، وحيث إن هذا الذي بني عليه الحكم المطعون قضاءه غير صحيح قانوناً ذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة 315 مرافعات، آنفة الذكر التي تنظم أحكام الاستئناف الشفهي وطريقة التقرير به ورفضه يبين منها أن المشرع لم يشترط ذكر اسم المقرر لديه بالاستئناف واعتبر أن الاستئناف مرفوع بمجرد التقرير به لدى قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها، إذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صورة التقرير المشار إليه التي أرفقها الطاعنان ملف هذا الطعن والمؤشر عليها من قلم كتاب المحكمة المطعون على حكمها بما يفيد أنها كانت معروضة على المحكمة المذكورة ضمن ملف الاستئناف، يتضح منها أن عضو إدارة القضايا حـضـر لـدى قـلـم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وقرر برفع الاستئناف الشفهي عن الحكم الصادر من محكمة الخمس الابتدائية وكان هذا التقرير موقع عليه من عضو إدارة القضايا الذي قرر بالاستئناف كما وقعه أحد موظفي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم واشتمل على منطوق الحكم المستأنف وأسباب الطعن عليه بالاستئناف الشفهي فإن التقرير بالاستئناف المشار إليه لا يكون باطلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء ببطلان الاستئناف رقم 25/262ق قد جاء مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان الاستئناف رقم 25/262ق، وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف.